القضاء بالإهمال مع استكمال الشرائط (١).
لإطلاقات وجوب القضاء ، بل عموم صحيحة ضريس المتقدّمة (٢) ، الحاصل بترك الاستفصال فيمن مات قبل دخول الحرم.
وكذا صحيحة العجلي : عن رجل خرج حاجّا ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق ، فقال : « إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ [ عنه ] حجّة الإسلام ، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجّة الإسلام » الحديث (٣).
وكون القضاء تابعا للأداء ممنوع.
لا يقال : لو بني الأمر على الإطلاق لزم وجوب القضاء ولو لم يكن ماله بقدر يستطيع بنفسه أو لم يتمكّن من المسافرة ، أي لم يتوجّه إليه الخطاب الظاهري.
لأنّا نجيب عنه : بخروج ذلك بالإجماع ، وبمفهوم مثل صحيحة الحلبي : « فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحجّ مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه ، فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له » (٤).
المسألة الثامنة : لو مات المستطيع في طريق الحجّ ، فإن كان قبل الإحرام ودخول الحرم وجب القضاء عنه بشرط استقرار الحجّ في ذمّته
__________________
(١) انظر الشرائع ١ : ٢٢٩.
(٢) في ص : ٧٦.
(٣) الكافي ٤ : ٢٧٦ ـ ١١ ، التهذيب ٥ : ٤٠٧ ـ ١٤١٦ ، الوسائل ١١ : ٦٨ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٦ ح ٢ ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : منه ، وما أثبتناه موافق للمصادر.
(٤) الكافي ٤ : ٢٧٣ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٤٠٣ ـ ١٤٠٥ ، الوسائل ١١ : ٦٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢٤ ح ٢.