الموقفين فقد أدرك الحجّ » (١).
وشهاب : في رجل أعتق عشيّة عرفة عبدا ، أيجزئ عن حجّة الإسلام؟ قال : « نعم » (٢).
وهل تشترط في إجزائه عنها استطاعته حين العتق أم لا؟
الظاهر : نعم ، إن أريد الاستطاعة البدنيّة ، بل الماليّة بقدر ما يحتاج إليه من الزاد والراحلة من الموقف إلى إتمام الحجّ ، لإطلاق الآية (٣) والنصوص (٤) ، فلو لم يكن كذلك وأتمّ الحجّ بجهد ومشقّة لم يجز عن حجّة الإسلام.
ولا ، إن أريد الأزيد من ذلك ، للأصل السالم عن المعارض.
وقيل : لا يشترط أصلا ، لإطلاق النص (٥).
وفيه نظر ، لأنّ الإطلاق لا عموم فيه ، فينصرف إلى الغالب من حصول الاستطاعة البدنيّة المعتبرة في المورد ، فلا يشمل ما لو لم تكن هناك استطاعة.
ولو سلّم الإطلاق فيعارض ما دلّ على اشتراط الاستطاعة من الكتاب والسنّة بالعموم من وجه ، والأخير أرجح ، لموافقة الكتاب ، مضافا إلى الأكثريّة والأصرحيّة والأشهريّة ، بل يظهر من بعض الأجلّة الإجماع على اشتراط الاستطاعة (٦).
فرع : لو جنى العبد المأذون في إحرامه حال رقّيته بما يلزمه به الدم ،
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٦٥ ـ ١٢٩٠ ، التهذيب ٥ : ٥ ـ ١٣ ، الإستبصار ٢ : ١٤٨ ـ ٤٨٥ ، الوسائل ١١ : ٥٢ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٧ ح ٢.
(٢) الكافي ٤ : ٢٧٦ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٥ ـ ١٢ ، الإستبصار ٢ : ١٤٨ ـ ٤٨٤ ، الوسائل ١١ : ٥٣ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ١٧ ح ٤.
(٣) آل عمران : ٩٧.
(٤) الوسائل ١١ : ٣٣ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٨.
(٥) قاله صاحب المدارك ٧ : ٣١.
(٦) انظر كشف اللثام ١ : ٢٨٨.