ورواية محمّد : « لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة » (١).
وأمّا الثّاني ، فلمنع خروج عبادات الصبيّ عن الشرعيّة بإطلاقها ، وإنّما هي خارجة عن الواجبة على نفسها.
سلّمنا التمرينيّة ، لكنّه مخصوصة بأوامر الله سبحانه لا ما يستأجر للغير ، ولا نسلّم ما رتّبه على تمرينيّة عباداته من عدم إجزائه عمّن تجب عليه أو تندب ، ولا يلزم من عدم وجوبها أو ندبها على نفسه عدم إجزائها عمّن تجب عليه أو تندب.
فإن قيل : إذا لم تكن واجبة ولا مندوبة فلا تكون مأمورا بها ، فلا تكون صحيحة ، لأنّ الصحّة موافقة الأمر.
قلنا : لا نسلّم أنّ الصحّة فيما يستأجر للغير موافقته للمأمور به للأجير ، بل هي الموافقة للمأمور به لمن استؤجر له.
ومن ذلك يعلم ما في الثالث أيضا.
وأمّا الرابع ، فلعدم إيجاب العلم بعدم المؤاخذة لعدم الركون بأفعاله ، إذ قد يكون الشخص في نفسه ثقة لا يرضى بالخيانة.
سلّمنا ، ولكن عدم المؤاخذة عنه إنّما هو في حال الصغر ، ولكنّه يعلم بكونه مؤاخذا بعد البلوغ بغرامة ما يتلفه في حال الصغر عن حقّ الغير ، وذلك منه.
ومن ذلك يعلم ضعف جميع تلك الأدلّة.
ولذا ذهب جمع من المتأخّرين إلى جواز نيابة المميّز ، كالمحقّق
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٤١١ ـ ١٤٢٩ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٠ ـ ١١٣٣ ، الوسائل ١١ : ١٧٣ أبواب النيابة في الحجّ ب ٦ ح ١.