بالنيابة أيضا عبادة.
وبأنّ علمه بعدم المؤاخذة بأفعاله موجب لعدم الركون إلى إخباره ، واحتمال أن يفعل بعض المناسك لا على الوجه المأمور به.
وفي الكلّ نظر : أمّا الأول ، فللزوم الخروج عن الأصل بالدليل ولو كان إطلاقا أو عموما. وأكثر أخبار المقام وإن تضمّن لفظ : « الرجل » أو : « الصرورة الذي لا مال له » (١) المراد منه البالغ ، إذ غيره لا يحتاج إلى القيد ، أو الأمر بمثل : « فليقض عنه وليّه » (٢) المخصوص بالمكلّفين ، أو مثل : « ويقضي عنه » (٣) الغير المتعرّض (٤) للقاضي ولو من جهة الإطلاق. ولكن من الأخبار ما يشمل غير المميّز بالإطلاق ، كرواية عامر بن عمير الصحيح عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه : بلغني أنّك قلت : « لو أنّ رجلا مات ولم يحجّ حجّة الإسلام فحجّ عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه » قال : « نعم » (٥).
وصحيحة ابن عمّار : « حجّ الصرورة يجزئ عنه وعمّن حجّ عنه » (٦).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٠٦ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٥ ـ ٤٢ ، الوسائل ١١ : ٧١ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢٨ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٢٧٦ ـ ١٠ ، الفقيه ٢ : ٢٦٩ ـ ١٣١٣ ، الوسائل ١١ : ٦٨ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢٦ ح ١.
(٣) الكافي ٤ : ٢٧٦ ـ ١١ ، الفقيه ٢ : ٢٦٩ ـ ١٣١٤ ، الوسائل ١١ : ٦٨ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٢٦ ح ٢.
(٤) في « ق » و « ج » : المنصوص ..
(٥) الكافي ٤ : ٢٧٧ ـ ١٣ ، التهذيب ٥ : ٤٠٤ ـ ١٤٠٧ ، الوسائل ١١ : ٧٧ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٣١ ح ٢.
(٦) التهذيب ٥ : ٤١١ ـ ١٤٣٢ ، الإستبصار ٢ : ٣٢٠ ـ ١١٣٦ ، الوسائل ١١ : ٥٥ أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ب ٢١ ح ٢.