يكون أربعة وعشرين ، والنصيب ثلاثة والوصية الأولى ثلاثة والثانية واحد ، والثالثة اثنان.
______________________________________________________
ثلاثة يكون أربعة وعشرين ، والنصيب ثلاثة ، والوصية الأولى ثلاثة ، والثانية واحد ، والثالثة اثنان ).
لا يخفى أن ثلث ثمانية لما كان اثنين وثلثين ، وقد دفع إلى الأول سهم ، وإلى الثاني ثلث سهم ، لم يبق من الثلث إلاّ سهم وثلث. ولا ريب أن زوال الكسر بضرب مخرجه في أجزاء المال ـ وهي الأنصباء الثمانية ـ لتخرج جميع الوصايا صحاحا.
واعلم أنه قد أورد بعض الفضلاء على ما ذكره المصنف من بيان هذه المسائل بالجبر والمقابلة سؤالا حاصله : إنّ ما بيّن به غير مطابق لقوانين الحساب ، لأن المال عندهم هو مربع الشيء ، وهو حاصل ضرب الشيء في نفسه ، والشيء هو جذر المال ، وليس المال المذكور في شيء من المسائل المذكورة بمربع ، فيكون المال بمعنى لغوي لا اصطلاحي.
ثم تكلّف فرض المسائل مأخوذا فيها الشيء ، فقال في المسألة الاولى ـ وهي ما إذا أوصى له بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولآخر بنصف ما يبقى من الثلث ـ إنّ النصيب شيء ونزيد عليه الثلث بعدوله نصف أقله اثنان ، فيكون الثلثان الباقيان شيئين وأربعة ، فتدفع إلى الموصى له الأول وإلى الثاني واحدا نصف باقي الثلث ، يبقى شيئان وخمسة تعدل ثلاثة أشياء هي أنصباء الورثة ، تقابل شيئين بمثلهما يبقى خمسة يعدل نصيبا ـ وهي الشيء ـ فيكون المال كله أحدا وعشرين ، وعلى هذا النهج جرى في باقي المسائل. والجواب عن ذلك من وجوه :
الأول : إنه لا يراد بالمال في المسائل المذكورة هو المال لغة قطعا ، لأن المراد به فريضة الموصى لهم ، وذلك ليس من المال اللغوي في شيء.
الثاني : إنه لو صح عدم مطابقته لقوانين الحساب مع كونه قد استخرج به المطلوب المجهول على وجه صحيح لم يكن ذلك قادحا ، نعم يلزم على صناعة الحساب