للموصى له الثالث ، وذلك اثنان ، فيبقى أربعة ، فزدها على ثلثي المال ، وذلك ألف وأربعون ، فيصير ألفا وأربعة وأربعين.
فأقسم ذلك بين الورثة على ثمانية عشر ، فيخرج من القسمة ثمانية وخمسون كما خرج النصيب أولا ، فيكون للأم مائة وأربعة وسبعون ، وللأب مائة وأربعة وسبعون ، وللبنتين مائتان واثنان وثلاثون ، وللابنين أربعمائة وأربعة وستون.
______________________________________________________
وعشرون ـ فأعط من ذلك ثلثه للموصى له الثالث ـ وذلك اثنان ـ فيبقى أربعة ، فزدها على ثلثي المال ـ وذلك ألف وأربعون ـ فيصير ألفا وأربعة وأربعين ، فأقسم ذلك بين الورثة على ثمانية عشر ، فيخرج من القسمة ثمانية وخمسون كما خرج النصيب أولا ، فيكون للأم مائة وأربعة وسبعون وللأب مائة وأربعة وسبعون ، وللبنتين مائتان واثنان وثلاثون ، وللابنين أربعمائة وأربعة وستون ).
إنما كان لصاحب المثل ما ذكر ، لأن له مثل نصيب الابن أربعة أنصباء ، والنصيب ثمانية وخمسون ، وإنما كان نصيب البنت الملقى من سدس المال مائة وستة عشر ، لأن لها نصيبين.
وإنما كان نصيب الأم مائة وأربعة وسبعين ، لأن لها ثلاثة أنصباء ، وأشار بذلك في قوله : ( فأعط من ذلك ثلثه للموصى له الثالث ) إلى ما يبقى من الثلث بعد إلقاء الوصايا الثلاث وهو ستة أسهم وإن لم يكن مذكورا في العبارة إلاّ أنه معلوم ، وكان حقه أن يقول : للموصى له الرابع ، لأنه قد تقدمه ثلاثة أخر.
ولا يخفى أن ألفا وأربعة وأربعين إذا قسمت على ثمانية عشر خرج من القسمة ثمانية وخمسون ، فيكون النصيب منها ثمانية وخمسين ، كما ذكر أولا في القلب والتحويل ، فيقسّم على ما ذكره.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F572_jameal-maqased-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
