النصيب ، لآخر بمثل أحدهم إلاّ ربع ما يبقى من ثلثه بعد النصيب وبعد الوصية الأولى ، فخذ ربع مال وانقص منه نصيبا وانقص خمس الباقي من الربع ، فيبقى من الربع خمس مال إلاّ أربعة أخماس النصيب ، وزد عليه نصف سدس مال ، وهو فضل ما بين الثلث والربع ، ليكون باقيا من الثلث فاجعل المال ستين.
والذي بقي من الربع هو خمس المال إلاّ أربعة أخماس النصيب ، وذلك اثنا عشر إلاّ أربعة أخماس نصيب ، فإذا زدت عليه نصف سدس المال وهو خمسة أسهم صار سبعة عشر إلاّ أربعة أخماس نصيب.
فهذا هو الباقي من ثلث المال ، فأخرج منه نصيبا للثاني ، يبقى سبعة عشر إلاّ نصيبا وأربعة أخماس نصيب.
ثم استرجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث ، وذلك أربعة أسهم وربع سهم إلاّ ربع نصيب وخمس نصيب. وزد ذلك على ما بقي من
______________________________________________________
بعد النصيب ، ولآخر بمثل أحدهم إلاّ ربع ما يبقى من ثلثه بعد النصيب وبعد الوصية الأولى. فخذ ربع المال وانقص منه نصيبا وانقص خمس الباقي من الربع ، فيبقى من الربع خمس مال إلاّ أربعة أخماس النصيب ، زد عليه نصف سدس مال ـ وهو فضل ما بين الثلث والربع ـ ليكون باقيا من الثلث ، فاجعل المال ستين ، والذي بقي من الربع هو خمس مال إلاّ أربعة أخماس النصيب ، وذلك اثنا عشر إلا أربعة أخماس نصيب ، فإذا زدت عليه نصف سدس المال ـ وهو خمسة أسهم ـ صار سبعة عشر إلاّ أربعة أخماس نصيب ، فهذا هو الباقي من ثلث المال ، فاخرج منه نصيبا للثاني يبقى سبعة عشر إلاّ نصيبا وأربعة أخماس نصيب ، ثم استرجع من النصيب ربع ما بقي من الثلث ، وذلك أربعة أسهم وربع سهم إلاّ ربع نصيب وخمس نصيب ،
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F572_jameal-maqased-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
