تصير أربعة ، تضربها في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين ، أسقط منها ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين وهو اثنا عشر ، تبقى أربعة وثمانون فهي المال.
ثم انظر الأربعة والعشرين فانقص سدسها لأجل الوصية الثانية ، وربعها لأجل الوصية الثالثة ، يبقى أربعة عشر فهي النصيب ، فادفعها الى الموصى له بالنصيب.
ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث وهو سبعة وإلى الثالث ربع المال أحدا وعشرين ، تبقى اثنان وأربعون لكل ابن أربعة عشر.
______________________________________________________
البنين واحدا يصير أربعة ، تضربها في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين ، أسقط منها ضرب نصف سهم في أربعة وعشرين ـ وهو اثنا عشر ـ يبقى أربعة وثمانون فهي المال ، ثم انظر الأربعة والعشرين فانقص سدسها لأجل الوصية الثانية ، وربعها لأجل الوصية الثالثة يبقى أربعة عشر فهي النصيب ، فادفعها إلى الموصى له بالنصيب ، ثم ادفع إلى الثاني نصف ما يبقى من الثلث ـ وهو سبعة ـ ، وإلى الثالث ربع المال أحدا وعشرين يبقى اثنان وأربعون ، لكل ابن أربعة عشر ).
هذا المذكور في بيان هذا الفرض هو طريق الحشو الذي تقدم ذكره ، ومخالفته لما سبق باعتبار حال الفرض المذكور ، وقد ذكر بعضهم انه يسمّى طريق الباب ، لأنه يحتاج في كل باب إلى طريق على حدة وشرط على حدة.
وتوضيحه : إنك تجمع الكسور الواقعة في الوصايا ـ وهي اثنان وثلاثة وأربعة ، مخرج النصف والثلث والربع ـ وتضرب بعضها في بعض يبلغ أربعة وعشرين ، وتزيد على عدد البنين ـ فإنه سهامهم ـ سهما للوصية الاولى ، ثم تضربها في أربعة وعشرين تبلغ ستة وتسعين ، أسقط منها ما يجب إسقاطه ، وهو مضروب عدد الوصية الاولى