أو تأخذ ثلث مال تدفع منه نصيبا الى صاحبه ، يبقى ثلث المال إلاّ نصيبا ، تدفع نصفه وهو سدس مال إلاّ نصف نصيب الى صاحبه ، يبقى سدس مال إلاّ نصف نصيب ، تزيده على ثلثي المال يبقى خمسة أسداس مال إلاّ نصف نصيب ، تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة. ثم تجبر وتقابل تصير خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء ونصفا ، فالمال يعدل أربعة أنصباء وخمسا ، فإذا بسطت بلغت أحدا وعشرين ، والنصيب خمسة.
______________________________________________________
وتحقيقه : أن تجعل الثلث سهمين ونصيبا ليكون للباقي بعد النصيب نصف ، فإذا دفعت النصيب إلى صاحبه ، وإلى الآخر نصف الباقي ـ وهو سهم ـ يبقى من المال خمسة أسهم ونصيبان ، لأن الثلثين أربعة أسهم ونصيبان ، والباقي من الثلث سهم ، تدفع النصيبين إلى اثنين ، يبقى خمسة أسهم تعدل نصيب الابن الآخر ، فالنصيب خمسة ، فإذا بسطت باقي الأنصباء أخماسا كانت أحدا وعشرين.
ولو كانت الوصية بربع ما يبقى من الثلث ، جعلت أربعة سهام ونصيبا ، وأكملت العمل.
واعلم أن الأولى أن يقول : أحدا ، بدل ( احدى ) في قوله : ( كانت احدى وعشرين ) ، لأنه لا محل للتأنيث.
قوله : ( أو تأخذ ثلث مال تدفع منه نصيبا الى صاحبه يبقى ثلث مال إلاّ نصيبا ، تدفع نصفه وهو سدس المال ـ إلى قوله ـ : يبقى خمسة أسداس مال إلاّ نصف نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة ، ثم تجبر وتقابل يصير خمسة أسداس مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصفا فالمال يعدل أربعة أنصباء وخمسا ، فإذا بسطت بلغت أحدا وعشرين ، والنصيب خمسة ).
هذا هو الطريق الرابع ، وهو أحد طرق الجبر والمقابلة ، وكله ظاهر.
ووجه قوله : ( فالمال يعدل أربعة أنصباء وخمسا ) ، أنه إذا كان خمسة أسداس