نصيبا ، فكمّل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر وهو اثنا عشر ، فيكون مال يعدل ثلاثمائة وأربعة وعشرين سهما ، ومنها تصح ، والنصيب أحد عشر.
______________________________________________________
أسداس مال ونصف سدس مال يعدل سبعة وعشرين نصيبا ، فكمّل المال بأن تضرب جميع ما معك في مخرج الكسر وهو اثنا عشر فيكون مال يعدل ثلاثمائة وأربعة وعشرين سهما ومنها تصح والنصيب أحد عشر (١).
اي : فإن أوصى
الموصي الأول والصورة بحالها لآخر بربع ما بقي
من ثلث ماله بعد الموصى به الأول فيلزم الدور حينئذ ،
ولم يذكره المصنف.
__________________
(١) توضيحه : عند ما
نأخذ
المال
ونطرح منه الوصية الاولى وهي ٤ أنصبة ، نقسمه على ٤ لتخرج الوصية الثانية ![]()
=
مال
ـ ١ نصيب.
نطرح الوصية الاولى
والثانية من الثلث :
مال ـ ٤ انصبة ـ (
مال ـ ١ نصيب ) =
مال ـ ٣ أنصبة. ما
تبقى من ثلث المال نضيفه إلى بقية المال :
مال
ـ ٣ أنصبة+
مال
مال
ـ ٣ أنصبة.
وهذا يعادل نصيب الورثة الذي فرض في الفرض السابق أنه ٢٤ نصيبا.
مال ـ ٣ أنصبة = ٢٤ نصيب.
مال
٢٧ نصيب.
حتى نقسم التركة بالسوية فنضرب ١٢* ٢٧= ٣٢٤ سهما.
والنصيب أحد عشر ، فنأخذ ثلاثة ٣٢٤ / ٣= ١٠٨ سهما.
الوصية الاولى وهي ٤*١١=٤٤ سهم.
الوصية الثانية وهي
المتبقي من الثلث
= ١٦سهما.
يطرح مجموع الوصيتين من الثلث ويضاف إلى باقيه التركة ١٠٨ ـ ٦٠ = ٤٨ سهم ٤
٨+ ٢١٦= ٢٦٤ سهما
تقسم هذه على فريضة الورثة وهي ٢٤ سهما ، يكون النصيب ١١.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F572_jameal-maqased-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
