______________________________________________________
فللموصى له أربعة.
وتوضيحه : إنه إذا فرض أن التركة ثلاثون ، وكل من اجرة المثل للحج والوصية عشرة ، نقول : يخرج من الأصل شيء ، وهو تتمة أجرة الحج الباقية بعد التقسيط ، يبقى من التركة ثلاثون إلاّ شيئا ، هي التركة في الحقيقة التي يؤخذ ثلثها ويصرف في الوصايا ، وقد كان ثلثها عشرة إلاّ ثلث شيء ، ونصفها وهو خمسة إلاّ سدس شيء للوصية والنصف الآخر للحج ، فإذا ضم ذلك إلى الشيء المأخوذ أولا من أصل التركة صار للحج خمسة وخمسة أسداس شيء ، وذلك لأنا جبرنا خمسة إلاّ سدس شيء بسدس شيء بقي من الشيء خمسة أسداسه مع الخمسة ، ومجموع ذلك يعدل اجرة المثل للحج وهو عشرة. فإذا أسقطت الخمسة بمثلها بقي خمسة أسداس شيء تعدل خمسة ، فالشيء ستة ، فالتركة التي يؤخذ ثلثها أربعة وعشرون ، وثلثها ثمانية ، للموصى له أربعة وللأجرة أربعة.
* * *
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F572_jameal-maqased-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
