الصفحه ١ : .......................................... ١٦٠
الفصل الثالث
مشاهير الرواة في حديث السنة
عبدالله بن عمر بن الخطاب
الصفحه ٣ : .......................................... ١٦٠
الفصل الثالث
مشاهير الرواة في حديث السنة
عبدالله بن عمر بن الخطاب
الصفحه ٢ :
الموضوع
الصفحة
عبدالله بن الزبير وعبدالله بن عباس
الصفحه ٤ :
الموضوع
الصفحة
عبدالله بن الزبير وعبدالله بن عباس
الصفحه ٢١٦ :
______________________________________________________
لنا ما رواه الشيخ
في الصحيح عن عبد الله
الصفحه ٥٩ : . وقال النجاشي
: العباس ابن معروف ، أبو الفضل ، مولى جعفر بن [ عمران بن ] عبد الله الأشعري ،
قمي ، ثقة
الصفحه ١٢١ : عليهالسلام : « أما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان » (٥).
وعن محمد بن مسلم
، عن ابي عبد الله عليهالسلام
الصفحه ١٥٣ : أوصى بثلثه
ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته » (١) ، ولرواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله
الصفحه ٥١ : أم لا.
ثم ينظر فإن كان
الموصى به بعد خروجه من الثلث بقدر قيمة العبد عتق ولا شيء له ، ويكون باقي
الصفحه ٦٦ : ،
______________________________________________________
« إن للأعمام
الثلثين وللأخوال الثلث » (١). وكتب سهل بن زياد الأدمي إلى أبي عبد الله عليهالسلام : رجل
الصفحه ٢٠٩ : :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل قال : إن متّ فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال : « إن
توفّي وعليه دين قد
الصفحه ١٩٦ :
، والحيلولة مؤبدة ، فكأنها الفائتة ، إذ عبد لا منفعة له ، وشجرة لا ثمرة لها لا
قيمة لها غالبا ، وتقويم الرقبة
الصفحه ٢٣٢ : ء الآخر ما زاد على قيمة العبد ، فلأن له تكملة الثلث ،
ولا يسقط بموت العبد ، لكن متى تعتبر قيمته؟
قال في
الصفحه ٢٧٥ : تنقسم ، فتضرب عدد البنين في ثمانية
عشر ، وأن يضم المجاز له الى البنين ، ويقسم الباقي على بعد التسعين
الصفحه ٢٣١ : الثلث بعد الوصية
الاولى ، فلا بد من إخراج الأولى أولا.
ولو حدث عيب في
العبد قبل تسليمه إلى الموصى له