الصفحه ٢٠٦ : .
______________________________________________________
الدليل ، ولأن ذلك
ليس ملكا له ، ولا يجبر على سقي نخلة غيره ، ولا على عمارة داره.
ولو أراد المالك
السقي
الصفحه ٢٧٥ : .
وإن أجازوا لواحد
وردّوا على اثنين فللمردود عليهما التسعان.
ويحتمل أمران في
المجاز له أن يكون له
الصفحه ١٨٨ : الانتفاع بصيرورتها مشرفة على الموت مقطوعا بموتها ،
فينقطع حق الموصى له ايضا وتقوّم للوارث.
الثاني : صرف
الصفحه ١٩٤ :
وهل يجوز في
المؤبدة بيعه من الموصى له؟ نظر ، ويملك عتقه مطلقا ، ولا يخرج استحقاق الموصى له
، وفي
الصفحه ٢٠٧ :
ولو اوصى له من
غلة داره بدينار وغلتها ديناران صح ، فإن أراد الوارث بيع نصفها وترك النصف الذي
أجره
الصفحه ٢٧٢ :
فهو لفلان. ولو
قال ثلثي : لفلان ، فإن قدم الغائب فهو له ، فقدم قبل موت الموصى فهو للقادم ،
سوا
الصفحه ٦٦ : ،
______________________________________________________
« إن للأعمام
الثلثين وللأخوال الثلث » (١). وكتب سهل بن زياد الأدمي إلى أبي عبد الله عليهالسلام : رجل
الصفحه ١٩٨ : الوارث والموصى له ، أما الموصى له ، فلأنها ليست له ، وأما
الوارث ، فللحيلولة بينه وبينها وسلب قيمتها بسبب
الصفحه ٥٤ : : انها
وصية لمعيّن ، فيعتبر قبوله كما في غيرها من الوصايا ، على حدّ ما لو أوصى له
بعمارة داره. ويحتمل
الصفحه ٢٠٣ : ، لأن ما يوهب للعبد فهو لسيده.
ولو أسقطها بعد
طروء العتق احتمل أيضا كونها للوارث ، لأن العتق لم يؤثر
الصفحه ٣٥٦ : ..................................... ٣٦
صحة
وصية المبذر والمفلس .................................................. ٣٦
حكم
وصية العبد
الصفحه ٤٢ : ـ
______________________________________________________
لا حكاية ، وإنما
المروي قضاؤه عليهالسلام ولا عموم له. وسلب أهلية العبد إن أريد به بالنسبة إلى
الصفحه ٥٥ : ،
______________________________________________________
الدابة ذلك.
قلنا : الظاهر أنه
إذا علم ارادة ذلك لا مانع من الجواز ، والمبحوث عنه في العبد إنما هو إذا
الصفحه ٨٧ : : وحينئذ كان
كالعبد فيما سبق ، فالأقرب في عتقه من الوصية اعتبار أقل الأمرين من قيمته ومال
الكتابة بالنسبة
الصفحه ١٠٥ : (٢). ولو دبر العبد
المشترك ، أو قدر نصيبه أمكن تأثير الإجازة هنا ، نظرا إلى قوة جانب العتق.
قوله
: ( ولو