البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
١٣٦/٣١ الصفحه ١٥٨ :
الفرس ، ولا الثوب في العبد.
ولو اوصى بدار
اندرج ما يدخل في المبيع ، فإن انهدمت قبل موته ففي انقطاع
الصفحه ٢٠٩ : :
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل قال : إن متّ فعبدي حر وعلى الرجل دين فقال : « إن
توفّي وعليه دين قد
الصفحه ١٩٠ :
ولو لم تنقص به
المنفعة كالأنملة فللوارث.
ولو جنى العبد
قدّم حق المجني عليه على الموصى له ، فإن
الصفحه ٨٦ :
ب : لو اوصى
لمكاتبة فالأقرب أنه كالعبد
الصفحه ١٨٧ : للوارث فيه ، فيكون للموصى له.
وقد يجاب : بأن
الموصى له إنما يستحق المنافع مدّة حياة العبد ، فلذلك استحق
الصفحه ٣٦١ : لو كانت لورثة فلان ومات ولا وارث له ........................ ١٧٢
لو
قال الموصي : لعصبة زيد ، فمات
الصفحه ٤١ : له تنفذ
منه وصيته.
أما لو أوصى ثم
عتق وملك ومات ففي نفوذ وصيته إشكال ينشأ : من أن العبد مسلوب
الصفحه ١٨٦ : فيها ، لأن حقه هو المنافع مدّة حياة العبد
، فتنتهي الوصية بانتهاء عمره ، فعند الموت لا يكون للموصى له
الصفحه ١٩٧ : فات على الورثة جميع
القيمة فكأن العين هي الفائتة ، إذ عبد لا منفعة له وشجرة لا ثمرة لها لا قيمة لها
الصفحه ٢٠٨ : عداها ، وليس ذلك كالعبد الموصى بجميع منافعه مؤبدا ،
لتخيل أن لا قيمة له بسبب أنه لا منفعة له.
وبقا
الصفحه ١٨ :
ولو كان بعده لم
يبطل إجماعا.
ولو ردّ بعضا صح
فيما قبله ، وفي ردّ رأس العبد مثلا إشكال ، ينشأ من
الصفحه ٢٣٥ : قابله ـ يصح البيع هنا في نصف العبد ، إذ هو في قوة الموهوب ، وفي
خمسه خاصة بما تبين هي ثلث التركة ، لأن
الصفحه ٢٧٣ :
ولو أوصى له بثلث
، ولأخر بربع ، ولثالث بخمس ، ولرابع بمثل وصية أحدهم ، فله الخمس.
ولو قال : فلان
الصفحه ١٨٩ : ء عبد أو بعضه تكون رقبته للوارث ومنفعته للموصى له. وقطع بعض
الشافعية هنا بكون الأرش للوارث ، واتفقوا على
الصفحه ٣٧ : ، كما لو ولد له قبل الهلال ولم يعلم إلاّ بعده ، أو مات مورّثه
كذلك فملك عبده ، أو ملكه كذلك بشراء وكيله