الصفحه ٣٠٧ : أربعة وعشرين ، وتزيد على عدد البنين ـ فإنه
سهامهم ـ سهما للوصية الاولى ، ثم تضربها في أربعة وعشرين تبلغ
الصفحه ٢٣ : أباه حدّثه « ان امامة بنت أبي العاص بن الربيع توجّعت وجعا شديدا حتى اعتقل
لسانها ، فأتاها الحسن والحسين
الصفحه ٢٠ : قبل موته »
(١) ، وهي نص في الباب.
ولا منافاة بينها
وبين صحيحة أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق
الصفحه ٢٥٤ : المصنف هنا
أصلا بنى عليه ثلاث مسائل ألحقها بأصل الكتاب على ما ذكره الشارح الفاضل (١) ، وتحقيقه : إنه
لو
الصفحه ٨٨ : الموصي قصده بالوصية ، لأنه بنى على الظاهر
حينئذ.
ويضعف بأن اللعان
يقتضي الكشف عن نفي نسبه من حين تكونه
الصفحه ٦١ : .
______________________________________________________
تكون بينهم على
كتاب الله » (١) ضعيفة بسهل بن زياد ومهجورة.
قوله
: ( ولو قال : على
كتاب الله فللذكر
الصفحه ١٧٥ :
ولو كانوا منتشرين
دخل الإناث.
ولو اوصى للأرامل
فهو لمن مات عنهن أزواجهن ، أو بنّ عنهم بسبب. ولو
الصفحه ١٧١ : شافع وعلي والعباس كلهم أولاد
السائب بن عبيد ، إلى أن قال : وإذا أوصى موص لأقارب بعض أولاد الشافعي في
الصفحه ٢٢٢ : .
______________________________________________________
قال : فقال : « لا
، بل السيف بما فيه له » (١) ، وفي طريق آخر عن أبي جميلة نحوه (٢).
قال المصنف في
الصفحه ٧١ :
والإناث والخناثى في الأولاد وأولادهم فيدخل أولاد البنات ، خلافا لمالك (٢) وأحمد (٣). ويدل على الدخول
قوله
الصفحه ٥٩ :
______________________________________________________
فإن قيل : الوصية
للمملوك لا تتوقف على
الصفحه ٦٦ : ،
______________________________________________________
« إن للأعمام
الثلثين وللأخوال الثلث » (١). وكتب سهل بن زياد الأدمي إلى أبي عبد الله عليهالسلام : رجل
الصفحه ٦٠ : الميت ، اختاره محمد بن بابويه (١) ، لرواية أبي عبيدة السالفة (٢). وقد أسلفنا بيان
ترجيح ما في كتاب
الصفحه ١٨١ : .
______________________________________________________
خصوصا على القول
بالافتقار في تملكها إلى النية ، فإذا حازها بنيه التملك مع حريته وجب أن يثبت
الملك له
الصفحه ٦٥ :
العم من الأبوين على العم من الأب هنا نظر.
وفي التسوية بين
الأخ من الام والأخ من الأبوين في العطاء نظر