البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٦٤/٣١ الصفحه ١٨ :
ولو كان بعده لم
يبطل إجماعا.
ولو ردّ بعضا صح
فيما قبله ، وفي ردّ رأس العبد مثلا إشكال ، ينشأ من
الصفحه ٢٣٥ : قابله ـ يصح البيع هنا في نصف العبد ، إذ هو في قوة الموهوب ، وفي
خمسه خاصة بما تبين هي ثلث التركة ، لأن
الصفحه ٥٩ : إجماعا.
وقد روى أبو عبيدة
في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كانت له أم ولد له منها
الصفحه ١٢١ : وأعطهم النصف وليس عليك ضمان ـ إلى أن قال ـ فدخلت على أبي
عبد الله عليهالسلام فاقتصصت عليه قصتي فقال
الصفحه ٢١٦ :
______________________________________________________
لنا ما رواه الشيخ
في الصحيح عن عبد الله
الصفحه ٢٧٣ :
ولو أوصى له بثلث
، ولأخر بربع ، ولثالث بخمس ، ولرابع بمثل وصية أحدهم ، فله الخمس.
ولو قال : فلان
الصفحه ٤٩ : أم ولد عندنا ، لأن العبد لا يملك وإن
ملّكه سيده ، فمع تمليك الغير أولى ، فهو بمنزلة المعدوم ، ولما
الصفحه ١٨٩ : ء عبد أو بعضه تكون رقبته للوارث ومنفعته للموصى له. وقطع بعض
الشافعية هنا بكون الأرش للوارث ، واتفقوا على
الصفحه ٣٧ : ، كما لو ولد له قبل الهلال ولم يعلم إلاّ بعده ، أو مات مورّثه
كذلك فملك عبده ، أو ملكه كذلك بشراء وكيله
الصفحه ٢١٢ : أمواله ، بخلاف ما لو أعتق البعض وهو مريض (١) ، وفيه قوة.
وقوله : ( من أعتق شقصا من عبد ) لا يتناول الميت
الصفحه ٤٤ :
ولو اوصى الفقير
ثم استغنى صحت وصيته.
ولو قال العبد :
متى عتقت ثم متّ فثلثي لفلان فالأقرب الجواز
الصفحه ١٩١ : على القبول؟ إشكال ينشأ : من تعلق حق الموصى له بالعين ، ومن
كونه أجنبيا عن الرقبة التي هي متعلق الجناية
الصفحه ٢١٣ :
تخيير الورثة.
ولو أعتق ثلث عبده
منجزا عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت قيمته من الثلث ، وإلاّ المحتمل
الصفحه ١٩٩ : آخر ، أو فصل وفصل آخر ، هذا إن كان له عادة مستمرة. وكذا لو كان بين أهل
العرف عادة مستمرة ، كما لو كان
الصفحه ١٥٤ :
وكذا لو كان له
مماليك ثم ملك آخرين ، فإن أبطلنا الأول تعيّن حقه في الأولين ، وإلاّ تخيّر
الوارث