الصفحه ٢١٧ : الرضا عليهالسلام (٤).
وقال في الخلاف
والمبسوط : إنّه السدس (٥) ، وهو قول علي بن بابويه (٦) ، روى ابن
الصفحه ٨٣ : ومحمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليهالسلام (٤) وقد تقدم ذكرها والكلام عليها في أول كتاب الوصايا
الصفحه ٢٩٢ :
أو تزيد على سهام
البنين نصفا ، وتضربها في المخرج ، تكون احدى وعشرين. أو تجعل الثلث سهمين ونصيبا
الصفحه ٣٠٨ : ، إلى
آخر ما ذكره المصنف.
وعلى هذا فلو أوصى
له بمثل نصيب أحد بنيه الأربعة ، ولآخر بخمس ما يبقى من
الصفحه ٢٧٧ : أحدهما في الآخر هو مخرجهما فذلك ثمانية عشر ، فإذا أخذتهما بقي أحد عشر لا
ينقسم على البنين ولا وفق ، فيضرب
الصفحه ٢٨٨ : الأول.
وفي مثال التذكرة
تأخذ للبنين ثلاثة أسهم ، فنقول : هذا مال ذهب سدسه ، فنزيد عليه مثله خمسه يكون
الصفحه ٣٤٠ : على أنصباء البنين ، يكون
ثلاثة أرباع مال يعدل ستة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب ، فكمّل المال بأن تزيد عليه
الصفحه ٢٨٧ :
ثانيها : ان تزيد
على سهام البنين نصف سهم ، وتضربها في المخرج تكون سبعة.
ثالثها : تأخذ
سهام
الصفحه ٢٨٥ : .
______________________________________________________
وعلى الثاني :
للأول السدس ، فإنه ربع الثلثين ، وللآخر نصف الباقي ، والنصف الآخر للبنين ويصح
من ستة
الصفحه ٣٣٥ : مثل نصيبه على تقدير عدم الوصية الثانية ، وذلك ربع الأصل ، لأن لكل واحد من
البنين ثلث الأصل ، فإذا
الصفحه ٢٢٠ : به ، فعوده يحتاج الى دليل.
وروى محمد ابن ريان قال : كتبت إليه ـ يعني علي بن محمد عليهماالسلام
الصفحه ٣٣٩ : ، يبقى معنا أربعة ، نضمها إلى ثلاثة أرباع المال وهو أحد وخمسون تصير
خمسة وخمسين ، نقسم على خمسة بنين لكل
الصفحه ٢٨٦ : معرفة المال
على وجه لا يتميز ، وزاد إبهاما بقوله : ( ثم تزيد على عدد البنين واحداً ... ) ،
فإن الناظر لا
الصفحه ٣٠٦ : وهي اثنان وثلاثة وأربعة ، واضرب بعضها في بعض تبلغ أربعة وعشرين ،
وزد على عدد البنين واحدا
الصفحه ٢٩٠ : والثلث
ـ وهو ستة ـ وتنقص منها واحدا يبقى خمسة فهي النصيب. ثم تزيد واحدا على سهام
البنين وتضربها في المخرج