______________________________________________________
ويمكن الجواب عن هذا : بأن العين تخرج عن الانتفاع بصيرورتها مشرفة على الموت مقطوعا بموتها ، فينقطع حق الموصى له ايضا وتقوّم للوارث.
الثاني : صرف القيمة إلى شراء عبد حكمه ذلك ـ وهو مختار المصنف في التذكرة (١) وابي حنيفة (٢) وبعض العامة (٣) ـ ، ووجهه : إنّ القيمة بدل الرقبة ومنافعها فتقوم مقامها. ويضعف بأن الوصية إنما هي بمنافع العين دون منافع البدل ، وكون القيمة بدلا عن العين لا يقتضي تعلق الوصية بالبدل كما كانت متعلقة بالعين.
الثالث : تقسط القيمة بين الموصى له والوارث ، بأن تقوّم المنفعة المؤبّدة والعين المسلوبة المنفعة ويقسط عليهما ، فيؤخذ قدر كل من القيمتين من مجموع القيمة. ووجهه : إنّ بالجناية تلف حق كل منهما ، والواجب ـ وهو قيمة العين منتفعا بها ـ في مقابل حق كل منهما.
ويرد عليه : إنّ بالموت انقطع حق الموصى له ، لأن الوصية إنما تعلقت بخصوص المنافع ، وذلك في حال الحياة ، خاصة وأن التالف بالموت هو العين دون المنافع ، إذ ليست موجودة. غاية ما في الباب ان كونها منتفعا بها ملحوظ ، وحق الموصى له إنما هو استيفاء نفس المنفعة ، ولهذا لم يثبت للمستأجر مطالبة الجاني بعوض المنفعة المملوكة بالإجارة ، ولم يثبت لمالك العين أكثر من قيمتها دون عوض المنفعة.
وذكر في التذكرة وجها رابعا هو أبعدها ، وهو أن القيمة كلها للموصى له خاصة ، ويمكن ان يحتج له بأنه بدون المنافع لا قيمة له (٤). وحقق الشارح الفاضل
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٠٧.
(٢) المبسوط للسرخسي ٢٧ : ١٨٥.
(٣) الوجيز : ٢٧٨.
(٤) التذكرة ٢ : ٥٠٧.