وإذا قتل الموصى بخدمته أبدا ووجب القصاص بطلت الوصية ، وكان المطالب بالقصاص الوارث.
ولو كان القتل موجبا للقيمة احتمل صرفها إلى الوارث ، لانتهاء الوصية بانتهاء العمر ، وشراء عبد حكمه ذلك ، وتقسيطها بينهما بأن تقوّم المنفعة المؤبدة والعين المسلوبة المنفعة ويسقط عليها.
______________________________________________________
إلى فوات بعض المنافع الموصى بها غالبا ، ولأنه ينجر إلى نقص الخدمة بالاشتغال بالوطء والضعف بسببه ، وشدة التعلق بالزوجة والولد ، وهذا الحكم في الجارية أولى.
قوله : ( وإذا قتل الموصى بخدمته أبدا ووجب القصاص بطلت الوصية وكان المطالب بالقصاص الوارث ).
إنما يجب القصاص إذا قتله المكافئ فما دون عمدا ، وحينئذ فقد بطلت الوصية قطعا ، لانتهائها بانتهاء العمر ، وانتفاء وجوب البدل ليتصور تعلق الوصية به ، إذ لا يجب إلاّ القصاص ، ولا حظّ فيه لغير مالك الرقبة.
قوله : ( ولو كان القتل موجبا للقيمة احتمل صرفها إلى الوارث ، لانتهاء الوصية بانتهاء العمر ، وشراء عبد حكمه ذلك ، وتقسيطها بينهما بأن تقوّم المنفعة المؤبدة والعين المسلوبة المنفعة ويقسط عليهما ).
لو كان قتل الموصى بمنافعه على وجه يوجب القيمة ، بأن يكون القاتل لا يقتص منه ، أو لم يكن القتل عمدا ففي القيمة ثلاثة أوجه :
أحدها : صرف جميعها إلى الوارث ، ولا حق للموصى له فيها ، لأن حقه هو المنافع مدّة حياة العبد ، فتنتهي الوصية بانتهاء عمره ، فعند الموت لا يكون للموصى له حق. ولأن حقه إنما هو المنافع ولم يتلفها القاتل ، إنما أتلف العين التي هي متعلقها ، والعين حق للوارث فيكون بدلها له.
ولقائل أن يقول : إنّ الوارث إنما يستحق العين مسلوبة المنافع ، وحين القتل