______________________________________________________
ويتوقف لزومها على الإجازة ، وهذه وصية باطلة ، وإن كان قد قدح في هذا التعليل ، لكن قول المصنف : ( لا عبرة بإجازة بعض الورثة ) ينافي ذلك.
ويمكن أن تفرض المسألة فيما إذا كان تعدد الورثة لا يقتضي التشقيص المنقص للقيمة ، كما لو كانت التركة أعيانا متساوية متعادلة في القيمة ، بحيث يختص كل وارث بعين من غير لزوم تشقيص ، أو خص المريض كل واحد بعين هي قدر حصته ، إلاّ انه لو أوصى لأجنبي بثلث الجميع على وجه يلزم منه التشقيص المنقص للقيمة ، ففي هذه الصورة على القول بالبطلان لا تؤثر إجازة بعض الورثة لما قلناه ، وإنما تؤثر إجازة الجميع.
* * *
١٣٢
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ١٠ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F572_jameal-maqased-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
