قلت : يا لله والقول بلا تعقّل!
قال الشيخ أبو جعفر الطوسي ـ بعد نقل الرواية عن سعيد بن المسيّب ـ : «هذا خبر ضعيف. وعند أصحابنا الإماميّة أنّ الخمرة كانت محرّمة في سائر الشرائع» (١).
وهكذا ذكر الشيخ أبو الفتوح الرازي ـ في تفسيره ـ : هذا قول لا يصحّ (٢).
قال ابن كثير : وقد ذكر المفسّرون ـ ممّن اعتمد الأثر وأغفل النظر ـ عن السلف كالسدّي وأبي العالية ووهب بن منبّه وغيرهم ، هنا أخبارا إسرائيليّة عن قصّة الحيّة وإبليس وكيف جرى من دخول إبليس الجنّة ووسوسته. قال : وسنبسّط القول في ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف (٣).
[٢ / ١٢٦٨] وأخرج البخاري والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «لو لا بنو إسرائيل لم يخنز اللّحم (٤) ، ولو لا حوّاء لم تخن أنثى زوجها» (٥).
[٢ / ١٢٦٩] وأخرج البيهقي في الدلائل والخطيب في التاريخ والديلمي في مسند الفردوس وابن عساكر عن عبد الله بن عمر مرفوعا قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «فضّلت على آدم بخصلتين ؛ كان شيطاني كافرا فأعانني الله عليه حتّى أسلم ، وكان أزواجي عونا لي. وكان شيطان آدم كافرا ، وكانت زوجته عونا له على الخطيئة».
وأخرج ابن عساكر في حديث أبي هريرة مرفوعا ، مثله (٦).
[٢ / ١٢٧٠] وأخرج ابن عساكر عن عبد الرحمان بن زيد : أنّ آدم ذكر محمّدا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : إنّ أفضل ما فضّل به عليّ ابني صاحب البعير أنّ زوجته كانت عونا له على دينه وكانت زوجتي
__________________
(١) التبيان ١ : ١٦٢.
(٢) أبو الفتوح ١ : ٢٢٣.
(٣) ابن كثير ١ : ٨٣.
(٤) خنز اللحم : أنتن.
(٥) الدرّ ١ : ١٣٢ ؛ البخاري ٤ : ١٠٣ ، كتاب الأنبياء باب ١ ؛ الحاكم ٤ : ١٧٥ ، كتاب البرّ والصلة ؛ مسلم ٤ : ١٧٩ ، باب الوصيّة بالنساء ، وفيه : «لم يخبث الطعام ولم يخنز اللّحم ، ولو لا حوّاء لم تخن أنثى زوجها الدهر» ؛ ابن حبّان ٩ : ٤٧٧ / ٤١٦٩ ، كتاب النكاح ، باب ٨ (معاشرة الزوجين) ، وفيه : «لم يخنز الطعام ولم يخنز اللحم» ؛ كنز العمّال ١٦ : ٢٨٦ / ٤٤٥٠٠.
(٦) الدرّ ١ : ١٣٢ ـ ١٣٣ ؛ الدلائل ٥ : ٤٨٨ ، باب : ما جاء في تحدّث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بنعمة ربّه ؛ تاريخ بغداد ٤ : ١٠١ / ١٧٥٣ ؛ ابن عساكر ٦٩ : ١٠٨ ، رقم ٩٣٢٨ (حواء أمّ البشر) ؛ كنز العمّال ١١ : ٤١٣ / ٣١٩٣٦ ؛ فردوس الأخبار ٣ : ١٦٩ ـ ١٧٠ / ٤٣٠٨.