ومنها : إطلاق الآيات الدالة على التقليد.
وفيه : مضافا الى ما أشرنا اليه من عدم دلالتها عليه ـ منع اطلاقها على تقدير دلالتها وإنما هو مسوق لبيان أصل تشريعه كما لا يخفى (١).
______________________________________________________
حقيقة بالتبدل والهرم ، وهو باق حقيقة عقلا بالموت كما يدل على ذلك القرآن الكريم قال تبارك وتعالى : (فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ)(١) والله العالم.
(١) هذا هو الدليل الثاني الذي استدلوا به على جواز تقليد الميت الاستمراري.
والآيات المشار اليها آية النفر وآية السؤال ، وكيفية الاستدلال بهما هو الاستدلال باطلاقهما ، بدعوى ان آية النفر قد دلت على حجية قول المنذر ، وباطلاقه يدل على حجية قوله وان مات لعدم تقييد حجيته بكونه ما دام حيا. ومثلها آية السؤال فانها قد دلت على حجية قول المسئول في مقام الجواب مطلقا غير مقيدة لحجيته بالحياة.
وقد اجاب عن هذا الاستدلال بجوابين :
الاول : انه لا دلالة لهما على التقليد حتى يكون لهما اطلاق من حيث الحياة والموت. بل غاية ما يمكن ان يدعى هو دلالة آية النفر على حجية الخبر لا على حجية الرأي ، لان المستفاد منها هو حجة قول المنذر في اخباره عما سمعه وشاهده. واما آية السؤال فلا دلالة لها لا على حجية الخبر ولا على التقليد كما مر بيان ذلك. والى هذا اشار بقوله : «وفيه مضافا الى ما اشرنا اليه من عدم دلالتها عليه» أي على اصل التقليد.
الثاني : انه على فرض تسليم دلالتهما على اصل التقليد لا اطلاق لهما ، لانهما واردان في مقام تشريع اصل التقليد ، لا في مقام بيان طوارئه من حيث الحياة والموت. والى هذا اشار بقوله : «منع اطلاقها» أي مضافا الى ما ذكرنا من عدم
__________________
(١) ق : الآية ٢٢.