نعم بناء على اعتبارها من باب الطريقية ، كما هو كذلك ، فمؤديات الطرق والامارات المعتبرة ليست بأحكام حقيقة نفسية ، ولو قيل بكونها أحكاما طريقية ، وقد مر غير مرة إمكان منع كونها أحكاما كذلك أيضا ، وأن قضية حجيتها ليس إلا تنجيز مؤدياتها عند إصابتها ، والعذر عند خطئها ، فلا يكون حكم أصلا إلا الحكم الواقعي ، فيصير منجزا فيما قام عليه حجة من علم أو طريق معتبر ، ويكون غير منجز بل غير فعلي فيما لم تكن هناك حجة مصيبة ، فتأمل جيدا (١).
______________________________________________________
والجواب عنه : ان ظنية الطريق المتعلق بالحكم الواقعي لا تنافي قطعية الحكم المجعول على طبق مؤدى الطريق. والله العالم.
وعلى كل فحيث لا صراحة في العبارة المذكورة في احد المعنيين ، لذا قال (قدسسره) : «ربما يشير اليه» أي ربما يشير الى ما ذكره من المعنى الثالث للتصويب الذي لا بد منه بناء على السببية والموضوعية في الطرق «ما اشتهرت بيننا» وهي العبارة المعروفة المشهورة «ان ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم».
(١) قد عرفت التصويب بالمعنى الثالث ، وانه لا بد من الالتزام به بناء على الجعل في الطرق من باب السببية ، وانه مع الحكم الواقعي الانشائي تكون هناك أحكام فعلية ظاهرية متعددة بعدد آراء المجتهدين.
ولكنه لما كان المختار للمصنف في جعل الطرق هو جعل الحجية ـ لا جعل الحكم النفسي الثانوي الموضوعي على طبق مؤدى الطريق كما نسب الى المشهور ، ولا جعل الحكم الطريقي ـ فلا يكون هناك حكم غير الحكم الواقعي الواحد المشترك بين العالم والجاهل لا نفسي ولا طريقي ، فلا يكون مجال للتصويب بالمعنى الثالث ، وان كان ليس بمحال ولا باطل ، لكنه حيث لا حكم في مرحلة الظاهر وليس هناك غير الحكم الواقعي حكم اصلا فلا وجه للالتزام بالتصويب المذكور ، لعدم الحكم المتعدد لا في الواقع ولا في الظاهر ، بل ليس هناك ـ بناء على ان المجعول هو الحجية ـ