عليهالسلام : ( ليس على من خلف الإمام سهو ، فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه ) (١) ولأن صلاة المأموم تابعه لصلاة الإمام ، وإنما يتم صلاة الإمام بالسجود للسهو ، ونمنع الحديث ، ونمنع التبعية كما لو انفرد بما يوجب الإعادة.
أما لو اشترك السهو بين الإمام والمأموم فإنهما يشتركان في موجبه قطعا لوجود المقتضي في حق كل منهما.
أ ـ لو اختص الإمام بالسهو فلم يسجد له لم يسجد له المأموم ـ وبه قال أبو حنيفة ، وإبراهيم النخعي ، وحماد ، والمزني ، وأحمد في رواية (٢) ـ لأنه لم يسه ولم يسجد إمامه فيتابعه.
وقال الشافعي : يسجد المأموم ـ وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، وأبو ثور ، وأحمد في رواية (٣) ـ لأن صلاة المأموم تنقص بنقصان صلاة الإمام كما تكمل بكمالها فإذا لم يجبرها الإمام جبرها المأموم. ونمنع المقدمة الأولى.
ب ـ لو اشترك السهو بينهما فإن سجد الإمام تبعه المأموم بنية الائتمام أو الانفراد إن شاء ، ولو لم يسجد الإمام سجد المأموم وبالعكس.
ج ـ لو سها الإمام لم يجب على المسبوق بعده متابعته في سجود
__________________
(١) سنن الدارقطني ١ : ٣٧٧ ـ ١.
(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ٧٥ ، الكفاية ١ : ٤٤٢ ، شرح العناية ١ : ٤٤٢ ، اللباب ١ : ٩٦ ، المغني ١ : ٧٣٢ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣١ ، المجموع ٤ : ١٤٥ و ١٤٧ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٧.
(٣) المجموع ٤ : ١٤٥ و ١٤٦ ـ ١٤٧ ، الوجيز ١ : ٥٢ ، فتح العزيز ٤ : ١٧٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢١٢ ، الشرح الصغير ١ : ١٣٩ ، أقرب المسالك : ٢١ ، المغني ١ : ٧٣٢ ، الشرح الكبير ١ : ٧٣١.