الصفحه ١٦٧ :
وإن قرأ إلى آخر
السورة.
مسألة ٢٣٥
: قد بيّنا جواز القراءة من المصحف ـ وبه قال الشافعي ، ومالك
الصفحه ١٨٨ : انتهاء الذكر الرفع من الركوع والاعتدال ، والطمأنينة
قائما حتى يرجع كل عضو إلى موضعه عند علمائنا أجمع
الصفحه ٢١٥ :
وأنكر ذلك أبو
حنيفة (١) ، وقال أحمد : تكرر رب اغفر لي رب اغفر لي ، الواجب منه مرّة وأدنى الكمال
الصفحه ٢١٦ :
الناس إن هذا من
توقير الصلاة » (١).
وقال المرتضى
بالوجوب لأنه مأمور به ، والأمر للوجوب
الصفحه ٢٢١ : يؤدّى على القدر الممكن ، ولأنه
أشبه بالسجود من الإيماء ، وقول الصادق عليهالسلام : « وإن كان له من يرفع
الصفحه ٢٥٠ : ء ؛ لأنه أمر مشروع فيتبع فيه النقل.
وقيل : آل محمد من
كان على دينه (٣) ، لأنه سئل عليهالسلام من آل محمد
الصفحه ٢٥٦ :
له ) (١) وقال عليهالسلام لابن مسعود : (
ثم ليتخيّر من الدعاء ما أعجبه ) (٢).
ومن طريق الخاصة
الصفحه ٢٥٧ : : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) (٣) وللشافعية
كالقولين (٤).
ب ـ الدعاء أفضل
من تطويل القراءة. سأل معاوية بن
الصفحه ٢٦٣ : .
مسألة ٣٠٢
: قال في المبسوط : من قال : إن التسليم فرض فتسليمة واحدة
تخرج من الصلاة ، وينبغي أن ينوي بها
الصفحه ٢٦٨ : القيام فيعيى (٥) وقال الأوزاعي : من شاء فعل ، ومن شاء ترك (٦).
مسألة ٣٠٤
: ويستحب وضعهما حالة الركوع
الصفحه ٢٨٩ : فيبطل المشروط ، ولأنه حدث يمنع المضي في الصلاة فمنع من البناء عليها كما
لو رمي بحجر فشج ، فإن أبا حنيفة
الصفحه ٢٩٥ :
الحرف الواحد ليس مبطلا لأنه لا يعد كلاما ، ولعدم انفكاك الصوت منه غالبا ، نعم
في الحرف الواحد المفهم ك
الصفحه ٢٩٩ : ( فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها ) (٥) ولو لم تسم تحية
جاز إجابته بالدعاء له إذا كان مستحقا له وقصد
الصفحه ٣٠٩ : الشيخ
في الخلاف (٤) ـ لأن الأصل الإباحة. وهو ممنوع ، ومنع الشافعي من ذلك في
النافلة والفريضة
الصفحه ٣١٣ : الكف على الساعد إشكال ينشأ
من إطلاق اسم التكفير عليه ، ومن أصالة الإباحة.
د ـ قال الشيخ في
الخلاف