الصفحه ٣٢ : .
وسأل عبد الله بن
سنان الصادق عليهالسلام يصلّي الرجل شيئا من الفرائض راكبا من غير ضرورة؟ فقال : « لا
الصفحه ٤٠ :
فروع :
أ ـ تعلّم دلائل
القبلة واجب ، وهل هو على الأعيان أو على الكفاية؟ إشكال ، ينشأ من أنه من
الصفحه ٤٣ : للآخر أن يقلّده ويأتم به عندنا ، لأن
فرضه التخيير ، وهل يجب عليه التقليد حينئذ؟ إشكال ينشأ من عدم جواز
الصفحه ٥٧ : أكثر
عملا من الأمين فثوابه أكثر ، وفي الآخر : الأذان أفضل (٢) لقوله عليهالسلام : ( الأئمة ضمنا
الصفحه ٦٣ : من النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا مما يأمرني
به (٢) فقصد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نطقه
الصفحه ٩٣ : (٣) ، وهو الحق عندي.
وقال أبو سعيد
الإصطخري من الشافعية : بأنّ الأذان من فروض الكفاية ، فإن وقع في قرية
الصفحه ٩٩ : كلام الآدميين ، فإن قال بدلا من ذلك :
لا حول ولا قوّة إلاّ بالله. لم تبطل (٤) ، وبه قال الشافعي
الصفحه ١٠١ :
مسألة ١٨٧
: لو صلّى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه وأقام ، ولو خاف
فوت الصلاة اقتصر على تكبيرتين
الصفحه ١٠٨ : :
أ ـ لو صلّى قاعدا
لعجزه وتمكّن من القيام للركوع وجب ، لأنّها حالة يجب فيها القيام فلا يسقط مع
القدرة
الصفحه ١٢٥ : الصلاة من حدث ، أو كلام ثم لم يفعل لم تبطل صلاته ؛ لأنّه ليس
رافعا للنية الاولى ، ويحتمل البطلان
الصفحه ١٣٣ :
نطق كالأخرس وجب أن يحرّك لسانه أقصى ما يقدر عليه ويشير بإصبعه ؛ لأن التحريك
جزء من النطق فلا يسقط
الصفحه ١٣٦ :
المواضع (١).
ومنع الشافعي من
الرفع في السجدتين (٢) ، وليس بجيد ؛ لأن الحسن قال : رأيت الصحابة
الصفحه ١٤٥ : صلاته قال : « لا صلاة
له إلاّ أن يقرأها في جهر أو إخفات » (٢) ولأن القراءة جزء من الصلاة فكانت متعينة
الصفحه ١٥٩ :
ولو كرر الحمد
عمدا ففي إبطال الصلاة به إشكال ينشأ من مخالفة المأمور به ، ومن تسويغ تكرار
الآية
الصفحه ١٦١ :
ج ـ روي أن
التسبيح أفضل من القراءة ، وروي العكس ، وروي استحباب القراءة للإمام والتسبيح
للمأموم