الصفحه ١٠٠ : (١).
و ـ قال الصادق عليهالسلام : « من قال حين يسمع أذان الصبح : اللهم إني أسألك بإقبال نهارك ، وإدبار
ليلك
الصفحه ١٢٩ :
بغيره ، وحذف
قولنا : ( من غيره ) ، أو ( من كل شيء ) لعادة العرب بحذف ما يبقى من الكلام ما
يدل
الصفحه ١٥٧ : بالمتواتر من القراءات وهي السبعة ، ولا يجوز
أن يقرأ بالشواذ ، ولا بالعشرة ، وجوّز أحمد قراءة العشرة ، وكره
الصفحه ١٥٨ : عن المعتاد إمّا بأن ارتج عليه فطلب التذكر ، أو قرأ من غيرها
سهوا لم تقطع القراءة وقرأ الباقي.
وإن
الصفحه ١٧٧ : ، وأن يقرأ
الجحد في سبعة مواضع : في أول ركعة من ركعتي الزوال ، وأول ركعة من نوافل المغرب ،
وأول ركعة من
الصفحه ١٧٨ : ، أو مأموما ، لقوله عليهالسلام : ( إنّ هذه
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين ) (١) والتأمين من
الصفحه ٢٠٥ :
أنفه من الأرض ما
يصيب الجبين ) (١) وهو محمول على نفي الفضيلة.
ج ـ يستحب الإرغام
بطرف الأنف
الصفحه ٢١٢ : حماد عن صفة صلاة الصادق عليهالسلام : ولم يضع شيئا من جسده على شيء منه لمّا سجد (٢) ، وقول الباقر
الصفحه ٢٨٨ :
وليبن على ما مضى
من صلاته ما لم يتكلم ) (١).
ومن طريق الخاصة
ما رواه فضيل بن يسار ، قال : قلت
الصفحه ٣١٤ : » (٣).
ج ـ العبث ، لما
فيه من الاشتغال عن الصلاة ، وترك الخشوع.
د ـ التثاؤب.
هـ ـ التمطي ، لما
فيها من
الصفحه ٣٢٧ :
صلاته ، كما لو
سلّم في الأولتين من الرباعية ، أو الثلاثية ، أو تشهد في الاولى من الثنائية
وسلّم
الصفحه ٣٦٥ : إلاّ في أربعة
مواضع : من تكلم في الصلاة ناسيا ، أو سلّم في غير موضعه ناسيا أو نسي سجدة ولم
يذكر حتى
الصفحه ٣٦٦ : النصف الأخير من شهر
رمضان من صلاة الوتر ، وأما الصلاة على النبي في التشهد الأول ففي الجديد على
قولين
الصفحه ٦ : .
قال : المؤمن يزود ثمانمائة عذراء ،
وأربعة آلاف ثيِّب ، وزودتني من الحور العين.
قلت : جعت فداك
الصفحه ١٤ : .
قال : المؤمن يزود ثمانمائة عذراء ،
وأربعة آلاف ثيِّب ، وزودتني من الحور العين.
قلت : جعت فداك