فإن كان للإخلال به مدخل في استحقاق الذّمّ فهو الواجب ، وله ثلاث قسم باعتبار أحكامه :
القسمة الأولى : أنه ينقسم إلى مطلق كالحج ، وإلى مقيّد بوقت. وهو على ضربين : أحدهما يتّسع للفعل ولا يزيد عليه ، وذلك كاليوم في الصوم. والثاني يتّسع للفعل ولغيره ، وهو على ضربين : موسّع كالصلاة في أوّل وقتها ، ومضيّق كالصلاة في آخر وقتها.
القسمة الثانية : ينقسم إلى معيّن كالواجبات على الأعيان نحو الصلوات الخمس وما أشبهها ، وإلى غير معيّن كالواجبات على الكفاية نحو صلاة الجنازة وما أشبهها.
القسمة الثالثة : أنه ينقسم إلى ما لا بدل له ، وإلى ما له بدل ؛ فالذي لا بدل له نحو معرفة الله وما أشبهها. والذي له بدل ضربان : أحدهما له بدل مرتّب ، وهذا كالتيمم في كونه بدلا عن الوضوء. والثاني له بدل غير مرتّب وهو الواجبات المخيّرات ، وهو على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون التخيير بين أمور متضادّة ، وهذا كالأمر بالصلاة في بقاع المسجد ؛ فإنها متضادّة لتغاير الجهات. والثاني : أن يكون التخيير بين أمور مختلفة ، نحو التخيير بين الكفارات الثلاث ونحو ذلك. والثالث : أن يكون التخيير بين أمور متماثلة ، نحو الأمر بإخراج جزء معيّن من المال ، نحو العشر أو نصف العشر في الزكاة ؛ فإنه مخيّر بين إخراج أي الأقسام العشرة شاء ونحو ذلك ، وإن لم يكن للإخلال به مدخل في استحقاق الذم فلا يخلو أن يستحق (١) بفعله المدح أم لا ، إن استحق بفعله المدح فهو كالتفضل (٢)
__________________
(١) يجوز البناء للفاعل والمفعول.
(٢) في (ب) : فهو التفضل.