الصفحه ١٤ : بعد نقل كلام الصدوق عن الاعتقادات : . قال أبو عبد الله
الشيخ المفيد : الجدال على ضربين : أحدهما بالحق
الصفحه ٣١ : مالك ، وص ١١٩ ـ ص ١٢٥ ما رواه جابر بن سمرة السوائي ، وص
١٢٥ ما رواه أبو جحيفة ، وص ١٢٦ ما رواه عبد الله
الصفحه ٣٤ : الدر المنثور : ٥ ـ ١٩٩ ذيل آية التطهير : أخرج الحكيم الترمذي ،
والطبراني ، وابن مردويه ، وأبو نعيم
الصفحه ٣٦ : الله ، وفي ح ٢ من هذا الباب روى أبو حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهالسلام انه قال : . ما أعطى الله
الصفحه ٤١ : ح ٣ نحوه ، وص ١١٢ ح ٦ وح ٧ ، وص ١٥١ ح ١٦ قطعة.
قال
السيوطي في العرف الوردي : ٨٥ : قال أبو الحسن محمد بن
الصفحه ٤٤ : عشر من الأئمة عليهمالسلام ، وص ٣٢٤ ما أخبر به أبو جعفر محمد بن
علي الباقر عليهماالسلام من وقوع
الصفحه ٨٦ : النبي صلى الله عليه وآله وسلم : السواك
شطر الوضوء (٥).
وكان أبو الحسن عليه السلام يستاك بماء
الورد
الصفحه ١٢٥ :
أبواب الصلاة
٣٦
باب وجوه الصلاة
قال أبو جعفر عليه السلام : فرض الله
الصلاة ، وسنها
الصفحه ١٤١ : ، وقال :
وهو يشعربتقديم التسبيح على التحميد ، وكذا قال ابنه أبو جعفر ، انتهي.
لمّا
عرف واشتهرعن المصنّف
الصفحه ١٤٥ : صلاة الجمعة على قولين : فالذي
ذهب إليه المفيد ، والسيد المرتضى ، واين الجنيد ، واين أبي عقيل ، وأبو
الصفحه ١٥٨ :
٦٤
باب ما تعاد منه
الصلاة
قال أبو جعفر عليه السلام : لا تعاد
الصلاة إلا من خمس : الطهور
الصفحه ١٦٦ :
٧٠
باب المواطن التي ليس
فيها دعاء موقت
(قال أبو جعفر عليه السلام (١)
: سبعة مواطن ليس فيها
الصفحه ١٧٦ :
ولا يعطى من أهل
الولاية الأبوان ، والولد ، ولا الزوج ، ولا الزوجة(١)
، (ولا المملوك) (٢)
، وكل من
الصفحه ٢١٢ : أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب
صلوات الله عليه) (٣)
: من فاته العيد فليصل أربعا (٤).
وقال أبو جعفر
الصفحه ٣٢٥ : الذين (٥)
يرثون ولا يسقطون أبدا : الأبوان ، والابن ، والبنت (٦)
،
__________________
(١) أثبتناه من