للأم (١).
فإذا اجتمع الجد للأم ، وإخوة لأب وأم وإخوة لأم وإخوة وأخوات لأب وجد للأب ، فللإخوة من الأم والجد للأم الثلث ، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأب والأم والجد من الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الإخوة والأخوات من الأب(٢).
فإن ترك جدا وجدة من قبل الأم وإخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات لأب وأم وجدا وجدة لأب وإخوة وأخوات لأب ، فللإخوة والأخوات من الأم والجد والجدة من الأم الثلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وما بقي فللإخوة والأخوات من الأم والأب والجدة والجد من الأب(٣) ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وسقط الإخوة والأخوات من الأب(٤).
__________________
(١) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. وفي النهاية : ٦٥٠ ، وص ٦٥١ ، والوسيلة : ٣٩١ باختلاف في ألفاظه ، وفي المهذب : ٢ ـ ١٤٤ مضمونه.
(٢) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٤٨ ضمن ح ٢٨. فقه الرضا : ٢٨٩ ، والفقيه : ٤ ـ ٢٠٩ نحوه. وانظر الكافي : ٧ ـ ١٠٩ ذيل ح ٢ ، وص ١١٠ ذيل ح ٨ ، وص ١١١ ح ٢ وح ٣ ، وص ١١٢ ح ٥ وح ٧ ، والفقيه : ٤ ـ ٢٠٥ ح ١٠ ، وص ٢٠٦ ح ١٢ وح ١٣ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٥٥ ذيل ح ١ ، وص ١٥٧ ذيل ح ٧ ، وص ١٥٩ ح ٢ وح ٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٣٠٣ ذيل ح ٢ ، وص ٣٠٥ ذيل ح ٨ ، وص ٣٠٧ ح ١٨ وح ١٩ ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ١٦٤ ـ أبواب ميراث الاخوة والأجداد ـ ب ٦ ح ٩ وح ١٣ ، وص ١٧٢ ضمن ب ٨.
(٣) بزيادة «الثلثين» ج.
(٤) الفقيه : ٤ ـ ٢٠٩ مثله ، وفي الكافي : ٧ ـ ١١٨ ، والنهاية : ٦٥٠ ، وص ٦٥١ مضمونه ، وانظر مصادر الهامش«٢».