فإن تركت امرأة زوجها ، فللزوج النصف ، وما بقي (فلقرابة لها إن كانت) (١) ، فإن لم تكن(٢) لها قرابة فالنصف يرد على الزوج(٣).
فإن ترك الرجل امرأته وابنا وابنة(٤) أو ولد ولد وإن سفل ، فللمرأة الثمن ، وما بقي فللولد ، أو لولد(٥) الولد وإن سفل.
فإن تركت امرأة زوجها وابنا وابنة أو ولد ولد وإن سفل ، فللزوج الربع ، وما بقي فللولد ، أو لولد(٦) الولد وإن سفل(٧).
فإن تركت امرأة زوجها وأبويها(٨) فللزوج النصف ، وللام الثلث ، وللأب السدس(٩).
__________________
(١) «فللقرابة إن كان» البحار.
(٢) «يكن» جميع النسخ ، وما أثبتناه كما في البحار.
(٣) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٥٠ ضمن ح ٣. فقه الرضا : ٢٨٧ ، والمقنع : ٤٩٢ مثله. وفي النهاية : ٦٤٢ باختلاف في ألفاظه ، وانظر الكافي : ٧ ـ ١٢٥ ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٩٤ ح ١١ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٤٩ ح ٢ ، عنها الوسائل : ٢٦ ـ ١٩٧ ـ أبواب ميراث الأزواج ـ ب ٣ ح ١.
(٤) ليس في «ب».
(٥) «ولد» ب ، ج ، البحار.
(٦) «ولد» ب ، ج ، البحار.
(٧) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٥٠ ضمن ح ٣. فقه الرضا : ٢٨٧ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩٣ ، وص ١٩٧ باختلاف في ألفاظه ، وكذا في المقنع : ٤٩٢ صدره ومضمون ذيله ، وفي الكافي : ٧ ـ ٨٢ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٥١ ذيل ح ١٢ بمعناه ، عنهما الوسائل : ٢٦ ـ ٩١ ـ أبواب ميراث الأبوين والأزواج ـ ب ١ ح ١ وذيل ح ٤ ، وفي ص ١٩٥ ح ١ عن الكافي. وانظر ص ٣٣١ الهامش«٣».
(٨) «وأمها وأباها» ب.
(٩) عنه البحار : ١٠٤ ـ ٣٥٠ ضمن ح ٣. المقنع : ٤٩٣ مثله. الكافي : ٧ ـ ٩٨ صدر ح ١ وح ٣ وح ٥ ، والفقيه : ٤ ـ ١٩٥ ح ١ ، ودعائم الإسلام : ٢ ـ ٣٧٣ صدر ح ١٣٤٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٨٤ صدر ح ١ وح ٣ ، وص ٢٨٥ ح ٥ وح ٦ ، وص ٢٨٦ ح ٧ ـ ح ٩ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٤٢ ح ٣ ، وص ١٤٣ ح ٥ ـ ح ٨ باختلاف في بعض ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : ٢٦ ـ ١٢٥ ـ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ـ ضمن ب ١٦.