فيها ، وليس للورثة فيها شيء (١).
وسئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال؟ فقال عليه السلام : الصندوق بما فيه له(٢).
وسئل عن رجل أوصى بمال(٣) في سبيل الله؟ قال عليه السلام : (سبيل الله شيعتنا)(٤)(٥).
وروي أنه عليه السلام قال : اصرفه في(٦) الحج ، فإني لا أعرف سبيلا من سبله(٧)أفضل من الحج(٨).
__________________
(١) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ ضمن ح ١٩ ، والمستدرك : ١٤ ـ ١٣٢ ح ١. الفقيه : ٤ ـ ١٦١ ح ٢ مثله ، وفي الكافي : ٧ ـ ٤٤ ح ٢ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢١٢ ح ١٥ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ١٩ ـ ٣٩١ ـ كتاب الوصايا ـ ب ٥٩ ح ١. وفي فقه الرضا : ٢٩٩ ، والمقنع : ٤٨٣ نحوه.
(٢) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ ضمن ح ١٩ ، والمستدرك : ١٤ ـ ١٣٢ ذيل ح ٢. الكافي : ٧ ـ ٤٤ ح ٤ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢١٢ ح ١٧ بزيادة في المتن ، وكذا في الكافي : ٧ ـ ٤٤ ذيل ح ١ ، والفقيه : ٤ ـ ١٦١ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢١١ ذيل ح ١٤ مسندا عن الرضا عليه السلام ، عنها الوسائل : ١٩ ـ ٣٩٠ ـ كتاب الوصايا ـ ب ٥٨ ح ١ وح ٢. وفي فقه الرضا : ٢٩٩ ، والمقنع : ٤٨٣ نحوه.
(٣) «لرجل بمال» ب.«بماله» المستدرك.
(٤) «فهو لشيعتنا» البحار.
(٥) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٠٧ ضمن ح ١٩ ، والمستدرك : ١٤ ـ ١١٧ صدر ح ٤. الكافي : ٧ ـ ١٥ ح ٢ ، والفقيه : ٤ ـ ١٥٣ ح ١ ، ومعاني الأخبار : ١٦٧ ح ٣ ، والتهذيب : ٩ ـ ٢٠٤ ح ٨ ، والاستبصار : ٤ ـ ١٣٠ ح ٢ مثله ، مسندا عن أبي الحسن العسكري عليه السلام ، عن معظمها الوسائل : ١٩ ـ ٣٣٨ ـ كتاب الوصايا ـ ب ٣٣ ح ١.
(٦) «إلى» ب.
(٧) «سبيله» ب.
(٨) عنه البحار : ١٠٣ / ٢٠٧ ذيل ح ١٩ ، والمستدرك : ١٤ / ١١٧ ذيل ح ٤. الكافي : ٧ / ١٥ ذيل ح ٥ ، والفقيه ٤ / ١٥٣ ذيل ح ١ ، ومعاني الأخبار : ١٦٧ ذيل ح ٢ ، والتهذيب : ٩ / ٢٠٣ ذيل ح ٦ ، والاستبصار : ٤ / ١٣٠ ذيل ح ١ مثله ، عنها الوسائل : ١٩ / ٣٣٩ كتاب الوصايا ب ٣٣ ح ٢.
يصرف ما أوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحجّ به عنه ، فهو موافق للخبر الذي قال : سبيل شيعتنا. واستحسن الشيخ قول المصنّف هذا