فإطعام ستين مسكينا ، فمن لم يستطع (١) تصدق(٢) بما يطيق(٣) (٤).
وقد روي أنه يصوم ثمانية(٥) عشر يوما(٦).
ولا يقع الظهار إلا على موضع الطلاق(٧) ، ولا يقع حتى يدخل الرجل بأهله(٨).
__________________
(١) «يقدر» ب ، ج.
(٢) «يتصدق» ب.
(٣) «يقدر» ج ، البحار.
(٤) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٦٩ ذيل ح ٨ ، وكشف اللثام : ٢ ـ ١٦٤ ذيله. المقنع : ٣٢٣ باختلاف يسير ، وكذا في الفقيه : ٣ ـ ٣٤١ إلى قوله : ستين مسكينا وفي ح ٥ ذيله ، وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦٦ ضمن ح ١٣٧ ، والكافي : ٦ ـ ١٥٥ ضمن ح ٩ ، والتهذيب : ٨ ـ ١٥ ضمن ح ٢٣ ، وص ٣٢١ ضمن ح ٧ ، وفي مسالك الأفهام : ٢ ـ ٨٤ نقلا عن ابني بابويه ذيله ، عن معظمها الوسائل : ٢٢ ـ ٣٥٩ ـ أبواب الكفارات ـ ضمن ب ١. وفي المختلف : ٦٠٢ عن المقنع ، ورسالة ابن بابويه باختلاف يسير.
(٥) «ثلاثة» البحار.
(٦) عنه البحار : ١٠٤ ـ ١٦٩ ذيل ح ٩. الكافي : ٦ ـ ١٥٨ ذيل ح ٢١ ، والفقيه : ٣ ـ ٣٤٠ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٨ ـ ٢١ ح ٤٠ وذيل ح ٤١ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٢ ـ ٣١٦ ـ كتاب الظهار ـ ب ٨ ح ١ وح ٢.
الظاهر هو مختار المصنّف في الفقيه بدلاً عمّا تقدّم عنه آنفاً قوله : «فمن لم يستطع تصدّق بما يطيق» فراجع.
(٧) عنه البحار : ١٠٤ / ١٦٩ ضمن ح ٩. الكافي : ٦ / ١٥٤ ح ٥ ، والفقيه : ٣ / ٣٤٠ ح ٢ ، والتهذيب : ٨ / ١٣ ح ١٩ ، والاستبصار : ٣ / ٢٦١ ح ١٣ باختلاف يسير ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣٠٧ كتاب الظهار ب ٢ ح ٣.
ذكر الشيخ : أنّ هذا الحديث عامّ ، ويجوز لنا أن نخصّه بتلك الأحاديث يعني الواردة في كتابه ـ فنقول : إنّ الظهار يراعي فيه جميع ما يراعي فيه الطلاق : من الشاهدين ، وكون المرأة طاهراً ، وأن يكون مريداً للطلاق ، وغير ذلك من الشروء ، إلاً أن يكون معلّقاً بشرء ، فأنّ هذا الحكم يختصّ الظهار دون الطلاق.
(٨) عنه البحار : ١٠٤ / ١٦٩ ذيل ح ٩. الكافي : ٦ / ١٥٨ ذيل ح ٢١ ، والفقيه : ٣ / ٣٤٠ ذيل ح ١ ، والتهذيب : ٨ / ٢١ ح ٤٠ وذيل ح ٤١ باختلاف في ألفاظه ، عنها الوسائل : ٢٢ / ٣١٦ كتاب الظهار ب ح ١ وح ٢.