وإذا جامع الرجل امرأته والتقى (١) الختانان(٢) ، فقد(٣) وجب الغسل ، أنزل أو (٤) لم ينزل(٥).
وإن جامع مفاخذة(٦) فأهرق فعليه الغسل وليس على المرأة اغتسال(٧) ، إنما عليها غسل الفخذين ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل(٨).
ولا يجوز للرجل أن يجامع امرأته وهي حائض ، لأن الله تعالى نهى عن ذلك ، فقالوَ (لاٰ تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ ...). (٩) عنى بذلك الغسل من الحيض(١٠).
__________________
(١) «أو التقى» د.
(٢) الختانان : هما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية «النهاية : ٢ ـ ١٠».
(٣) ليس في «ب» و «د».
(٤) «أم» ب ، ج.
(٥) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٩٦ ضمن ح ٥٢. فقه الرضا : ٢٣٦ ، وعوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٠٤ ح ١١٦ باختلاف يسير ، وفي الجعفريات : ٢٠ ، والكافي : ٣ ـ ٤٦ صدر ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ١ ـ ٤٧ ح ٧ ، والتهذيب : ١ ـ ١١٨ صدر ح ٢ وح ٣ ، وص ١١٩ ضمن ح ٥ ، والاستبصار : ١ ـ ١٠٨ صدر ح ٢ ، وص ١٠٩ ح ٣ ، ونوادر الراوندي : ٤٥ باختلاف في ألفاظه ، عن بعضها الوسائل : ٢ ـ ١٨٢ ـ أبواب الجنابة ـ ضمن ب ٦.
(٦) هكذا في «ا». «مفاخذتها» ج ، د.«مفاخذها» البحار.
(٧) ليس في «ج» و «البحار».
(٨) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٩٦ ضمن ح ٥٢. فقه الرضا : ٢٣٦ ، والمقنع : ٤٦ نحوه. وفي الفقيه : ١ ـ ٤٧ ح ٨ ، والتهذيب : ١ ـ ١٢٤ ح ٢٦ ، والاستبصار : ١ ـ ١١١ ح ١ باختلاف في ألفاظه ، وانظر الكافي : ٣ ـ ٤٦ ح ٤ ، والتهذيب : ١ ـ ١١٩ ح ٤ ، وص ١٢١ ح ١٢ ، والاستبصار : ١ ـ ١٠٤ ح ١ ، وص ١٠٦ ح ٦ ، عنها الوسائل : ٢ ـ ١٨٦ ـ أبواب الجنابة ـ ب ٧ ح ١ وح ١٨ ، وص ١٩٩ ب ١١ ح ١.
(٩) البقرة : ٢٢٢.
(١٠) عنه البحار : ١٠٣ ـ ٢٩٦ ضمن ح ٥٢ ، والمستدرك : ٢ ـ ٢١ صدر ح ١. الفقيه : ١ ـ ٥٣ ، والمقنع : ٣٢٢ مثله. وفي تفسير العياشي : ١ ـ ١١٠ ح ٣٢٩ نحوه ، عنه الوسائل : ٢ ـ ٣٢٢ ـ أبواب الحيض ـ ب ٢٥ ح ٩ ، وج ٢٠ ـ ٣٢٧ ـ أبواب النكاح المحرم ـ ب ١٥ ح ٣.