وأما صوم التأديب : فالصبي يؤمر إذا راهق(١) بالصوم تأديبا وليس بفرض ، وكذلك من أفطر لعلة من(٢) أول النهار ، ثم قوي (بقية يومه) (٣) ، أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض ، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ، ثم قدم(٤) أهله ، أمر بالإمساك بقية يومه تأديبا وليس بفرض.
وأما صوم الإباحة ، فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيأ من غير تعمد ، فقد أباح الله له ذلك ، وأجزأ (٥) عنه صومه.
وأما صوم السفر والمرض ، فإن العامة اختلفت في ذلك ، فقال قوم : يصوم ، وقال قوم : لا يصوم ، وقال قوم : إن شاء صام وإن شاء أفطر ، وأما نحن فنقول : يفطر في الحالتين جميعا ، فإن صام في السفر أو في حال المرض فعليه القضاء في ذلك ، لأن الله(٦) تبارك وتعالى يقول (فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ) (٧) (٨).
__________________
(١) المراهق : إذا قارب الغلام الاحتلام ولم يحتلم «مجمع البحرين : ٢ ـ ٢٣٢ ـ رهق ـ». وقال المجلسي : في روضة المتقين : ٣ ـ ٢٣٥ : المراد به هنا بعد السبع إلى البلوغ.
(٢) «في» ج.
(٣) «بعد ذلك» ب.
(٤) «قدم إلى» ج.
(٥) «وأجزأ له» ج.
(٦) لفظ الجلالة ليس في «ج».
(٧) البقرة : ١٨٤.
(٨) عنه الجواهر : ٢٠ ـ ١٩٤ قطعة ، وأخرج عنه قطعا في المستدرك : ٧ ـ ٣٩١ ح ٢ ، وص ٤٩٠ ح ٣ ، وص ٤٩٣ ح ٤ ، وص ٥٠٧ ح ١ ، وص ٥٢٢ ح ٣ ، وص ٥٢٦ ، وص ٥٤٩ ح ١ ، وص ٥٥٣ ح ١ وح ٤ ، وص ٥٥٤ ح ١ ، وص ٥٥٥ ح ١ ، وص ٥٥٦ ح ١ ، وص ٥٦١ ح ٢ ، وفي ص ٤٨٧ ح ١ عنه وعن فقه الرضا : ٢٠٠ ، والمقنع : ١٧٩ إلى قوله : وصوم الاعتكاف واجب. وفي تفسير القمي : ١ ـ ١٨٥ ، والكافي : ٤ ـ ٨٣ ح ١ ، والفقيه : ٢ ـ ٤٦ ح ١ ، والخصال : ٥٣٤ ح ٢ ، والتهذيب : ٤ ـ ٢٩٤ ح ١ مثله ، وفي المقنعة : ٣٦٣ باختلاف ، عنها الوسائل : ١٠ ـ ٣٦٧ ـ أبواب بقية الصوم الواجب ـ ب ١ ح ١ إلى قوله : «وأما صوم الحرام».