بلغتم ، ومتى أتممتم سورة في ركعة فاقرؤا في الركعة الأخرى : «الحمد» (١).
ومن فاتته فعليه أن يقضيها ، لأنها(٢) من صغار الفرائض(٣) ، ولا يقال فيها : سمع الله لمن حمده ، إلا في الركعة الخامسة والعاشرة ، ولا يسجد(٤) إلا في الخامسة والعاشرة(٥) ، والقنوت في كل ركعتين ، بعد القراءة وقبل الركوع(٦).
وروي أن القنوت فيها في الخامسة والعاشرة(٧).
__________________
(١) عنه كشف اللثام : ١ ـ ٢٦٦ صدره ، والجواهر : ١١ ـ ٤٠٧ صدره ، وفي البحار : ٩١ ـ ١٦٣ صدر ح ١٦ عنه وعن المقنع : ١٤١ مثله. وانظر فقه الرضا : ١٣٤ ، والكافي : ٣ ـ ٤٦٤ ح ٢ وح ٣ ، والفقيه : ١ ـ ٣٤١ ح ٤ ، وص ٣٤٦ ح ٢١ وح ٢٥ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٥٥ ح ٥ ، وص ١٥٦ ذيل ح ٧ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٢٠٠ ، عن معظمها الوسائل : ٧ ـ ٤٨٦ ـ أبواب صلاة الكسوف والآيات ـ ب ٢ ح ١ وح ٢ ، وص ٤٩٤ ب ٧ ح ٦ ، وص ٤٩٥ ح ٧.
(٢) «فإنها» ب.
(٣) عنه البحار : ٩١ ـ ١٦٣ ضمن ح ١٦ ، والجواهر : ١١ ـ ٤٢٩ صدره. وفي الجمل للسيد المرتضى على ما في المختلف : ١١٦ بمعناه ، وانظر التهذيب : ٣ ـ ٢٩٤ ذيل ح ١٧ ، عنه الوسائل : ٧ ـ ٤٩٣ ـ أبواب صلاة الكسوف ـ ب ٧ ح ٢ ، وص ٥٠١ ب ١٠ ح ٦. وانظر الانتصار : ٥٨.
(٤) «ولا تسجد» د ، البحار.
(٥) عنه البحار : ٩١ ـ ١٦٣ ضمن ح ١٦. وانظر مسائل علي بن جعفر : ١٩٤ ح ٤٠٨ ، وفقه الرضا : ١٣٤ ، وقرب الاسناد : ٢١٩ ح ٨٥٦ ، والكافي : ٣ ـ ٤٦٣ ح ٢ ، والفقيه : ١ ـ ٣٤٦ ح ٢٥ ، والمقنع : ١٤٢ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٥٥ ح ٥ ، وص ١٥٦ ح ٧ ، والسرائر : ٣ ـ ٥٧٣ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٢٠١ ، عن معظمها الوسائل : ٧ ـ ٤٩٢ ـ أبواب صلاة الكسوف ـ ضمن ب ٧.
(٦) عنه البحار : ٩١ ـ ١٦٣ ضمن ح ١٦. الكافي : ٣ ـ ٤٦٤ ضمن ح ٢ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٥٦ ضمن ح ٧ باختلاف يسير ، وفي الفقيه : ١ ـ ٣٤٧ ح ٢٦ ، والمقنع : ١٤٣ ، والتهذيب : ٣ ـ ١٥٦ ضمن ح ٥ ، ودعائم الإسلام : ١ ـ ٢٠١ بمعناه ، عن معظمها الوسائل : ٧ ـ ٤٩٤ ـ أبواب صلاة الكسوف ـ ب ٧ ضمن ح ٦ ، وص ٤٩٥ ح ٨.
(٧) عنه البحار : ٩١ ـ ١٦٣ ذيل ح ١٦ ، والجواهر : ١١ ـ ٤٥٧. الفقيه : ١ ـ ٣٤٧ ذيل ح ٢٦ باختلاف في اللفظ ، عنه الوسائل : ٧ ـ ٤٩٥ ـ أبواب صلاة الكسوف ـ ب ٧ ح ٩.