فأما الفريضة : فالظهر أربع ركعات ، والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والغداة ركعتان.
وأما السنة والنافلة فأربع (١) وثلاثون ركعة ، منها : نافلة الظهر ستة(٢) عشر ركعة ، ثمان قبل الظهر ، وثمان بعدها(٣) قبل العصر ، ونافلة المغرب أربع ركعات ، وبعد العشاء الآخرة ركعتان من جلوس تعدان بركعة.
فإن حدث بالرجل حدث قبل أن يبلغ آخر الليل فيصلي الوتر يكون قد مضى على الوتر ، وصلاة الليل ثمان ركعات ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة ، وركعتا الفجر ، فهذه أربع(٤) وثلاثون ركعة(٥).
٤٤
باب دخول المسجد
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : في التوراة مكتوب : إن بيوتي في الأرض المساجد ، فطوبى لعبد تطهر في بيته ، ثم(٦) زارني في بيتي ، ألا إن على المزور (كرامة الزائر ، ألا بشر) (٧)
__________________
(١) «فأربعة» ب.
(٢) «ست» د.
(٣) ليس في «ب» و «د».
(٤) «أربعة» ب.
(٥) عنه البحار : ٨٢ ـ ٣٠٠ ح ٢٩ ، وكشف اللثام : ١ ـ ١٥٤ قطعة. الفقيه : ١ ـ ١٢٨ ذيل ح ٤ إلى قوله : «على الوتر» ، وفي ذيل ح ٥ ذيله. وفي عيون أخبار الرضا عليه السلام : ٢ ـ ١٢١ ضمن ح ١ ، وتحف العقول : ٣١٢ ضمن حديث باختلاف في ألفاظه ، عنهما الوسائل : ٤ ـ ٥٤ ـ أبواب أعداد الفرائض ـ ب ١٣ ح ٢٣.
(٦) «و» ب ، د.
(٧) «الكرامة للزائرين» ب.