تقدم في مقدمات الكتاب من الجلد الأول.
و (اما ثانيا) ـ فان ما أطال به ـ من تقسيم الجاهل الى ما ذكره من الأقسام وتخصيص كلام المحقق الأردبيلي بالجاهل بوجوب رعاية الوقت ـ تطويل بغير طائل وترديد لا يرجع الى حاصل ، فإنه على القول بالبطلان فلا فرق في شيء من هذه الأقسام وكذا على القول بالصحة الذي صرح به المحقق المذكور كما لا يخفى على من راجع كلامه فإنه بعد ان فصل أجمل بقوله : «وبالجملة كل من فعل ما هو في نفس الأمر. الى آخره» وهو ظاهر بل صريح في العموم وان أمكن إرجاع ما ذكره من الأقسام عدا الأخير إلى الخروج عن محل البحث.
و (اما ثالثا) ـ فانا نقول بعد اختيار الشق الثالث من ترديده الذي هو محل النزاع في المسألة : (أولا) انه متى قام الدليل من خارج على معذورية الجاهل وصحة عباداته إذا طابقت الواقع فهذا الاستبعاد العقلي غير مسموع وان اشتهر بينهم ترجيح الدليل العقلي على النقلي إلا ان ما نحن فيه ليس منه. و (ثانيا) ان المدح والذم على هذه الحركات الاختيارية ان كان من الله سبحانه فاستواؤهما فيه ممنوع إذ إيجاب الحركات للذم والمدح ليس لذاتها وانما هو لموافقة الأمر وعدمها تعمدا أو اتفاقا ، وحينئذ فمقتضى ما قلناه من قيام الدليل على صحة عبادة الجاهل إذا صادفت الوقت فإنه تصح عبادة من صادفت صلاته الوقت فتكون حركاته موجبة للمدح بخلاف من لم تصادف فإنها تكون موجبة للذم لعدم المصادفة الموجبة للصحة. و (ثالثا) ان الغرض من التكليف بالمراعاة كما تقدم آنفا واعترف هو به (قدسسره) الإتيان بما كلف به حسب الأمر ، ومن صادفت صلاته الوقت يصدق عليه انه اتى بالمأمور به وامتثال الأمر يقتضي الاجزاء ، وعين ما ذكره في الناسي مما تقدم نقله في المقام الثاني من قوله في جواب السؤال الذي أورده «لأنا نقول. الى آخره» جار فيما نحن فيه كما لا يخفى.
و (اما رابعا) فان ما ذكره منقوض بما وقع الاتفاق عليه نصا وفتوى من صحة