السلام» وبلغت حدا فريدا من نوعه ، حتى لنجد زرارة ذلك الرجل العالم التقي يواجه إمامه الإمام الباقر «عليه السلام» الذي يعتقد عصمته ، وأن قوله قول رسول الله «صلى الله عليه وآله» يواجهه بسؤال : «من أين علمت وقلت : إن المسح ببعض الرأس ، وبعض الرجلين؟ فضحك ، ثم قال : يا زرارة ، قاله رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، ونزل به الكتاب من الله (ثم يذكر له آية الوضوء وغير ذلك من استدلالات لا مجال لذكرها هنا)» (١).
وكتاب علل الشرايع للشيخ الصدوق لخير دليل على مدى اهتمامهم «عليهم السلام» بإيراد علل الأحكام للسائلين عنها ، وتفهيمهم إياها بالصورة المقبولة والمعقولة ، وذلك لما أشرنا إليه.
أضف إلى ذلك : أنهم «عليهم السلام» كانوا يعلمون شيعتهم كيفية استنباط المعاني والأحكام من أدلتها ومصادرها ، وذكر شواهد ذلك له مجال آخر (٢).
ثانيهما : إنه «صلى الله عليه وآله» قد أراد بوصيته للمسلمين بسؤاله عما يفعل في هذه المناسبة أن يفهمهم ، وكل من يصل إليه نبأ هذه الواقعة : أن الإسلام يحفظ للمحسن إحسانه ، ولا يبخسه منه شيئا ، حيث لا يضيع عند الله عمل عامل من ذكر أو أنثى.
ولكنه في حين يريد : أن يعلن أن هذه المرأة الصالحة قد أعطت وقدمت
__________________
(١) علل الشرايع ص ٢٧٩ ومن لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١٠٣ والإستبصار ج ١ ص ٦٢ ، ٦٣ والتهذيب ج ١ ص ٦١ والكافي ج ١ ص ٣٠ والوسائل ج ١ ص ٣٩١ وج ٢ ص ٩٨٠.
(٢) راجع : الكافي ج ١ ص ٣٣ والتهذيب ج ١ ص ٣٦٣ والإستبصار ج ١ ص ٧٧ ، ٧٨ وأطائب الكلم في بيان صلة الرحم للكركي ص ٢٠ والوسائل ج ١ ص ٣٢٧.