من القرائن
والأدلة ، وهو من قبيل قوله تعالى : (لَئِنْ أَشْرَكْتَ
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) فإنه لا يدل على وقوع الشرك منه «صلى الله عليه وآله».
أضف
إلى ذلك كله : أن الشيخ الطوسي «رحمه الله تعالى» يقول : «على أنّا لا نعلم : أن ما روي في
هذا الباب وقع من النبي «صلى الله عليه وآله» لأن طريقه الآحاد ، وليس توجه النهي
إليه بدالّ على أنه وقع منه ذلك المنهي» .
ثالثا
: وقالوا حول آية :
(لِتَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ) : احتج به من ذهب من علماء الأصول : إلى أن له «صلى الله
عليه وآله» أن يحكم بالاجتهاد ، بهذه الآية .
ونقول
: إن الآية على
خلاف ذلك أدلّ ، حيث إن مفادها : أن الله سبحانه يريه الحق من الكتاب ، فيحكم به.
وإلا
فلو كان مراد الآية : أن له «صلى الله عليه وآله» أن يحكم بالاجتهاد ، لكان ذكر إنزال الكتاب ، ثم
تعليل ذلك بقوله : (لِتَحْكُمَ بَيْنَ
النَّاسِ بِما أَراكَ اللهُ).
أضف
إلى ذلك : أن الله سبحانه
إذا أراه شيئا فإنما يريه الحق ، ولا يريه ما ليس بحق ، ولو كان من قبيل الاجتهاد
، الذي قد يخطئ ويصيب ، لكان ينبغي أن يقول : بما تراه أنت ليشمل ما كان حقا وما
لم يكن كذلك.
__________________