أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليهالسلام في جارية ركبت أخرى فنخستها (١) ثالثة فقمصت (٢) المركوبة ، فصرعت الرّاكبة فماتت :
«أنّ ديتها على النّاخسة والمنخوسة بالسّوية». (٣)
وأبو جميلة ضعيف.
وقال المفيد : على النّاخسة والقامصة ثلثا الدية ، ويسقط الثلث لركوبها عبثا. (٤) وهو جيّد.
وقال ابن إدريس : إن كانت النّاخسة ملجئة للقامصة ، فالضّمان عليها ، وإلّا فعلى القامصة. (٥) وهو حسن ، والمشهور بين الأصحاب ما تضمّنته الرواية.
٧٢٠٥. الرابع : روى محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام في أربعة شربوا المسكر ، فجرح اثنان ، وقتل اثنان ، فقضى دية المقتولين على المجروحين بعد أن ترفع جراحة المجروحين من الدية ، وإن مات أحد المجروحين ، فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء. (٦)
وفي رواية السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّه جعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين. (٧) وقال ابن إدريس :
__________________
(١) في مجمع البحرين ـ : نخس الدّابّة ، كنصر وجعل : غرز مؤخّرها بعود ونحوه.
(٢) قمص البعير وغيره عند الركوب قمصا ـ من بابي ضرب وقتل ـ وهو أن يرفع يديه معا ويضعهما معا. المصباح المنير : ٢ / ٢٠٠ ، وقال الحليّ في السرائر : ٣ / ٣٧٤ : وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معا ويعجن برجله.
(٣) الوسائل : ١٩ / ١٧٨ ـ ١٧٩ ، الباب ٧ من أبواب موجبات الضّمان ، الحديث ١.
(٤) المقنعة : ٧٥٠ ، ولاحظ الإرشاد : ١٠٥ (طبعة النجف الأشرف).
(٥) السرائر : ٣ / ٣٧٤.
(٦) الوسائل : ١٩ / ١٧٢ ، الباب ١ من أبواب موجبات الضّمان ، الحديث ١.
(٧) الوسائل : ١٩ / ١٧٣ ، الباب ١ من أبواب موجبات الضّمان ، الحديث ٢.