يدفعه (١) ، فإن أعتقه مولاه ضمن الأرش إن كانت خطأ ، وإن كانت عمدا ، فالأقرب بطلان العتق.
ولو باعه أو وهبه صحّ ، ولم تزل الجناية عن رقبته ، ويتخيّر المشتري مع جهالته بين الفسخ والإمضاء.
٧٣٣٩. السّابع عشر : الدّية تجب ابتداء على العاقلة ، فلا ترجع العاقلة بها على الجاني على الأصحّ ، بل ولا يشاركهم ، نعم لو لم يكن له عاقلة ولا شيء في بيت المال ، أخذت الدّية من ماله.
٧٣٤٠. الثّامن عشر : قيل : يقسّط الإمام الدّية على العاقلة على الغنيّ عشرة قراريط ، وعلى الفقير خمسة قراريط (٢) والأقرب أنّه يقسّطها بحسب ما يراه الإمام نعم لا يجحف ويأخذ من البعيد مع قصور القريب عن التقسيط ، ومن الموالي مع وجود العصبة ، فإن اتّسعت أخذ من عصبة المولى ، ولو زادت فعلى مولى المولى ، ثمّ على عصبة مولى المولى وهكذا.
فإن زادت [الدّية] عن العاقلة أجمع ، أخذ ، من الإمام ، قال الشّيخ : لو كانت الدية دينارا وله اخ واحد اخذ منه نصفه ومن الإمام الباقي (٣) وهو بناء على قوله في تضمين العاقلة ما دون الموضحة.
ولو زادت العاقلة عن الدّية ، لم يختصّ بها البعض.
__________________
(١) القولان للشيخ في المبسوط ، إلّا أنه قال : الأوّل أقوى والثاني أظهر في رواياتنا. لاحظ المبسوط : ٧ / ٧.
(٢) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٧ / ١٧٤ و ١٧٨.
(٣) المبسوط : ٧ / ١٧٤.