٧٢٦٨. الحادي عشر : في صدغ الرّجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلّا ما انحرف نصف الدّية خمسمائة دينار ، وهي رواية ابن فضّال عن الرّضا عليهالسلام (١).
٧٢٦٩. الثّاني عشر : في انقطاع النّفس الدّية كاملة ، وفي نقصه بحساب ما يراه الإمام.
الطرف الثالث : في الشّجاج والجراح
كلّ جرح في الرّأس أو الوجه يسمّى شجاجا ، وفي البدن يسمّى جراحا
والشّجاج ثمان : الحارصة ، والدّامية ، والمتلاحمة ، والسّمحاق ، والموضحة ، والهاشمة ، والمنقّلة ، والمأمومة ، فهنا عشرون مباحث.
٧٢٧٠. الأوّل : الحارصة هي الّتي تقطع الجلد ، وفيها بعير ، وهل هي الدّامية؟
قال الشيخ : نعم (٢) والأكثر على أنّ الدّامية مغايرة.
ففي الدّامية إذن بعيران ، وهي الّتي تقطع الجلد وتأخذ في اللّحم يسيرا.
والباضعة وهي الّتي تأخذ في اللّحم كثيرا ، ولا تبلغ السّمحاق ، وفيها ثلاثة أبعرة ، وهي المتلاحمة أيضا ، وعند الشيخ انّهما متغايران. (٣)
ثم السّمحاق ، وهي الّتي تبلغ السّمحاقة الّتي هي الجلدة الرّقيقة المغشية للعظم ، وفيها أربعة أبعرة.
__________________
(١) الفقيه : ٤ / ٢٩٨ برقم ١١٤٨.
(٢) المبسوط : ٧ / ١٢٢ ، النهاية : ٧٧٥ ، الخلاف : ٥ / ١٩١ ، المسألة ٥٧ من كتاب الجنايات.
(٣) المبسوط : ٧ / ١٢٢ قال : في الباضعة بعيران ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
