٦٩٥٩. الرابع : لو كان المقذوف صبيّا ، لم يحدّ القاذف كملا بل عزّر وحده دون البلوغ ، (١) فلا حدّ على من قذف من بلغ عشر سنين.
ويجب الحدّ كملا على قاذف الخصيّ ، والمجبوب ، والمريض المدنف ، والرتقاء.
المطلب الرّابع : في الأحكام
وفيه ثلاثة عشر بحثا :
٦٩٦٠. الأوّل : حدّ القذف ثمانون جلدة ، حرّا كان القاذف أو عبدا ، على الأقوى ، ويجلد بثيابه ، ولا يجرّد ، ويضرب متوسّطا ، دون ضرب الزنا ، ويشهّر القاذف لتجتنب شهادته ، فإن حدّ في القذف ، ثمّ قذف ثانية ، حدّ مرّة أخرى ، سواء كان المقذوف هو الأوّل أو غيره ، فإن قذف ثالثة قتل ، سواء كان المقذوف هو الأوّل أو غيره ، وقيل : بل يقتل في الرابعة (٢) وهو أولى.
ولو قذف مرارا عدّة ولم يحدّ ، لم يقتل ، ولو قذف فحدّ فقال : الّذي قلت
__________________
(١) الظاهر أنّ قوله «دون البلوغ» قيد لقوله «كملا» أي لا يحدّ القاذف حدّا كاملا إلّا أن يبلغ وطالب الحدّ.
(٢) وهو الأشهر ، ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٨ / ١١ ؛ النهاية : ٦٩٤ ؛ والمفيد في المقنعة : ٧٧٦ ؛ والحلبي في الكافي في الفقه : ٤٠٧ ؛ والقاضي في المهذّب : ٢ / ٥٢٠ ؛ وابن حمزة في الوسيلة : ٤١١ ؛ وابن زهرة في الغنية : قسم الفقه : ٤٢١.