في الشجاج والقصاص فيما دون النفس بالشرطين ولا تقبل شهادة الصّبايا وإن كثرن.
[المطلب] الثّاني : العقل
فلا تقبل شهادة المجنون إجماعا ، سواء ذهب عقله بجنون أو سكر ، ولو كان الجنون يتناوله أدوارا ، وشهد حال إفاقته ، وأقامها حال الإفاقة ، قبلت شهادته بعد الاستظهار بمعرفة تفطّنه حال التّحمّل والأداء ، فلو ارتاب الحاكم طرحها.
وتردّ شهادة المغفّل الّذي في طبيعته البله بحيث لا يتفطن لتفاصيل الأشياء ، إلّا أن يعلم الحاكم عدم غفلته فيما شهد به ، إذا كان المشهود به ممّا لا يسهو فيه.
ولو كان الشاهد يعرض له السهو غالبا ، استظهر الحاكم في التفتيش عن حاله حتّى يغلب على ظنّ الحاكم صدقه وتنبّهه. (١)
المطلب الثالث : الإيمان
وفيه ستّة مباحث :
٦٦١٥. الأوّل : لا تقبل شهادة الكفّار مطلقا إلّا في الوصيّة على ما يأتي ، ولا تقبل في غير ذلك على أحد من المسلمين إجماعا ، وهل تقبل شهادتهم على
__________________
(١) في «ب» : وتنبيهه.