الفصل الثّامن : في نوادر القضايا والأحكام
روى أبو شعيب المحاملي عن الرّفاعي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قبّل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات بعشرة دراهم ، فحفر له قامة ، ثمّ عجز ، قال : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا ، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى ، والاثنين للاثنين ، والثلاثة للثلاثة ، وعلى هذه الحساب إلى عشرة (١).
والوجه حمل هذه الرواية على موضع ينقسم فيه أجرة المثل على هذا الحساب ، ولا استبعاد في ذلك.
وروى حمّاد بن عيسى عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام أتي بعبد لذمّي قد أسلم ، فقال : اذهبوا ، فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقرّوه عنده. (٢)
وروى حريز عن أبي عبيدة (زياد بن عيسى الحذاء) (٣) قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام وأبي عبد الله عليهالسلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلّطها بماله ، ويتّجر بها ، قال : فلمّا طلبها منه ، قال : ذهب المال ، وكان لغيره معه مثلها ، ومال كثير لغير واحد ، فقال : كيف صنع أولئك؟ قال : أخذوا أموالهم ، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله عليهماالسلام جميعا : يرجع عليه بماله ، ويرجع هو على أولئك بما أخذوا (٤).
__________________
(١) التهذيب : ٦ / ٢٨٧ ، رقم الحديث ٧٩٤ ـ باب من الزيادات في القضاء والأحكام ـ.
(٢) التهذيب : ٦ / ٢٨٧ ، رقم الحديث ٧٩٥ ـ باب من الزيادات في القضاء والأحكام ـ.
(٣) ما بين القوسين ليس بموجود في المصدر.
(٤) التهذيب : ٦ / ٢٨٨ ، رقم الحديث ٧٩٩ ـ باب من الزيادات في القضاء والأحكام ـ.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
