الفصل السادس : في قسمة التركات
مقدّمة : إذا طلبت أقلّ عدد ينقسم على مختلفين فاعرف النسبة بينهما ، فإن تداخلا ، فالمطلوب هو أكثر منهما ، ولا حاجة إلى عمل آخر.
وإن تشاركا في كسر ، فالمطلوب هو الحاصل من ضرب ذلك الكسر من أحدهما في الاخر ، كما إذا طلبنا عددا ينقسم على تسعة وخمسة عشر ، وقد اشتركتا في الثلث ، فثلث أيّتهما ضربت في الأخرى حصلت خمسة وأربعون ، وهي أقلّ عدد ينقسم عليهما.
وإن كانا متباينين فالمطلوب هو الحاصل من ضرب أحدهما في الاخر ، كما إذا طلبنا أقلّ عدد ينقسم على سبعة وعشرة ، فهو سبعون ، لأنّها الحاصل من ضرب أحدهما في الاخر.
وهكذا العمل إذا أردت أقل عدد ينقسم على أعداد مختلفة ، فإنّك إذا عرفت العدد المنقسم على اثنين منها ، ثمّ عرفت العدد المنقسم عليهما وعلى الثالث منها ، ثمّ المنقسم عليها (١) وعلى الرابع ، وهكذا ، فقد وجدت العدد المنقسم عليها جميعا.
كما إذا أردت معرفة أقلّ عدد ينقسم على ثلاثة وأربعة وخمسة وستّة وثمانية ، فالمنقسم على الثلاثة والأربعة اثنا عشر ، لأنّهما متباينان ، والمنقسم
__________________
(١) في «أ» : عليهما.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
