المقصد الرابع : في حدّ المسكر والفقاع
وفيه عشرون بحثا :
٦٨١٦. الأوّل : الخمر حرام بالنّص والإجماع ، قال الله تعالى : (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ) (١) وهو الخمر ، قال تعالى (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ) (٢) وقال الله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ) ـ إلى قوله ـ (فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) (٣) وفيه عشرة أدلّة على التحريم.
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
«كلّ شراب مسكر فهو حرام» (٤).
وقال عليهالسلام :
__________________
(١) الأعراف : ٣٣.
(٢) البقرة : ٢١٩.
(٣) المائدة : ٩٠ ـ ٩١ وفي الآيتين عشرة أدلّة على تحريم الخمر فصّلها الشيخ في المبسوط : ٨ / ٥٧ ـ ٥٨.
(٤) سنن البيهقي : ٨ / ٢٩١. ولاحظ الوسائل : ١٧ / ٢٦٤ ـ ٢٦٥ ، الباب ١٥ من أبواب الاشربة المحرّمة.
![تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة [ ج ٥ ] تحرير الأحكام الشرعيّة على مذهب الإماميّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1930_tahrir-alahkam-alshariah-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
