فإن حلف بعد ذلك أخذ وإلّا فلا ، ولو مات قبل كماله كان لوارثه الحلف واستيفاء حقّه.
ولو ادّعى جماعة على واحد حقّا واحدا ، أو حقوقا متّفقة أو مختلفة ، فأنكر ولا بيّنة ، كان لكلّ واحد منهم يمين بانفراده ، ولو رضي الجميع منه بيمين واحدة عن الجميع ، فالوجه الجواز ، ونقل ابن إدريس عن قوم كما قلناه ، وعن آخرين أنّه لا يجوز للحاكم أن يقتصر على يمين واحدة (١).
النظر الرابع : في اليمين مع الشاهد
وفيه خمسة عشر بحثا :
٦٥١٥. الأوّل : يقضى بالشاهد واليمين في الأموال ، كالدّين ، والقرض ، والغصب ، وفي عقود المعاوضات ، كالبيع ، والصرف ، والصّلح ، والمساقاة ، والمزارعة ، والشركة ، والإجارة ، والقراض ، والهبة ، والوصيّة له ، والجناية الموجبة للدية ، كالخطإ وشبيه العمد ، وقتل الأب ولده ، والحرّ العبد ، وكسر العظام ، والجائفة (٢) ، والمأمومة (٣) ، وبالجملة كلّ ما هو مال أو المقصود منه المال.
وهل يقبل في النكاح؟ إشكال أقربه القبول في طرف المرأة دون الرّجل.
ولا يقبل في الخلع ، والطلاق ، والرّجعة ، والقذف ، والقصاص والولاء ، والوديعة عنده ، والرضاع ، والولادة ، والعتق ، والتدبير ، والمكاتبة ، والنسب ، والوكالة ، والوصيّة إليه ، وعيوب النساء.
__________________
(١) السرائر : ٢ / ١٧٦ ـ ١٧٧.
(٢) قال الطريحي في مجمع البحرين : الجائفة في الشجاج وهي الطعنة الّتي تبلغ الجوف.
(٣) هي الشجّة الّتي بلغت أمّ الرأس ، وهي أشدّ الشجاج. مجمع البحرين.