المطلب الثّاني : في كيفية القسمة
وفيه عشرة مباحث :
٦٥٩٣. الأوّل : أنواع القسمة ثلاثة : إفراز ، وتعديل ، وردّ.
القسمة الأولى قسمة الإفراز ، وهي تقع في متساوي الأجزاء ، كالثوب الواحد ، والعرصة الواحدة المتساوية ، والمكيلات ، والموزونات ، وهذه القسمة يجبر الممتنع عليها مع طلب الاخر بشرط أن تبقى الحصص بعد القسمة منتفعا بها المنفعة الّتي كانت.
ولو كان الحمّام كبيرا تبقى المنفعة به عند إحداث مستوقد آخر وبئر أخرى ، فالأقرب الإجبار ، ولو ملك عشر دار ، وهو لا يصلح السكنى منفردا ، فطلب شريكه القسمة ، لم يجبر المالك ، ولو طلب المالك لغرض صحيح أجيب ، فلو باع صاحب الأقلّ كان لصاحب الأكثر الشفعة دون العكس ، لأنّ انتفاء القسمة مستلزم لانتفاء الشفعة ، لأنّ الشفعة لدفع ضرر مئونة القسمة.
الثانية : قسمة التعديل ، مثل أن يكون بين شخصين عبدان متساويا القيمة ، فعندنا يجبر الممتنع على القسمة ، ولو كان لهما ثلاثة أعبد قيمة عبد مساوية لقيمة العبدين ، قسّمت بينهما.
ولو كان لهما عبد وجوهرة متساويا القيمة ، فالأقرب عدم الإجبار على القسمة بعد التعديل ، لاختلاف الأغراض باختلاف الأعيان.
ولو كان بينهما قطع من الأرض متباينة ، وآحادها تقبل قسمة الإفراز ، لم يجبر على قسمة التعديل بالقيمة.